نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 450
صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل » [1] . قال في الوافي : أراد بالرحل رحل البعير وهو الذي يكون له كالسرج للفرس [2] . ومنها : ما رواه أيضا عن كتاب حريز ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلَّي بحيال زوجها ؟ فقال : « تصلَّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطَّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا » [3] . ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [4] من دون ذكر السؤال مع حذف قوله : « تصلَّي بإزاء الرجل » من الجواب وإضافة كلمة « لا بأس » إلى آخره . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلَّي عند الرجل ؟ فقال : « لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلَّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » [5] . ومن تلك الرواة أبو بصير ، وله أيضا ثلاث روايات : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان معا في المحمل ؟ قال : « لا ولكن يصلَّي الرجل وتصلَّي المرأة بعده » [6] . ومضمونها من حيث السؤال والجواب موافق لإحدى روايات محمد بن مسلم المتقدّمة .