responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 450


صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل » [1] . قال في الوافي : أراد بالرحل رحل البعير وهو الذي يكون له كالسرج للفرس [2] .
ومنها : ما رواه أيضا عن كتاب حريز ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلَّي بحيال زوجها ؟ فقال : « تصلَّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطَّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا » [3] . ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [4] من دون ذكر السؤال مع حذف قوله : « تصلَّي بإزاء الرجل » من الجواب وإضافة كلمة « لا بأس » إلى آخره .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
سألته عن المرأة تصلَّي عند الرجل ؟ فقال : « لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلَّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » [5] .
ومن تلك الرواة أبو بصير ، وله أيضا ثلاث روايات :
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان معا في المحمل ؟ قال : « لا ولكن يصلَّي الرجل وتصلَّي المرأة بعده » [6] .
ومضمونها من حيث السؤال والجواب موافق لإحدى روايات محمد بن مسلم المتقدّمة .



[1] السرائر 3 : 586 ، الوسائل 5 : 126 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 12 .
[2] الوافي 5 : 473 ح 6380 .
[3] السرائر 3 : 587 ، الوسائل 5 : 126 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 13 .
[4] الفقيه 1 : 159 ح 748 وفيه : « قدر ما يتخطَّى » .
[5] التهذيب 2 : 379 ح 1582 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1525 ، الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 2 .
[6] التهذيب 5 : 403 ح 1404 ، الوسائل 5 : 132 . أبواب مكان المصلَّي ب 10 ح 2 .

450

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست