نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 449
والمرأة تصلَّي في خارج المسجد وإلَّا لا يكون لذكر كيفية الحيطان وجه كما لا يخفى . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن محمد بن مسعود العيّاشي ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلَّي وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلَّت الظهر ؟ قال : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » [1] . أقول : الوجه في وجوب الإعادة على المرأة يحتمل أن يكون هو تقدّمها على الرجل ومحاذاتها الإمام ، ويحتمل أن يكون لأجل اقتدائها في صلاة عصرها إلى الإمام ، وهي تحسب أنّه يصلَّي العصر مع أنّه كان في صلاة الظهر ، ويحتمل أن يكون لأجل مخالفتها لسنّة الموقف في الجماعة . ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلَّي بحياله وهو يراها وتراه ؟ قال : « إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » [2] . والمستفاد من مجموع ما رواه علي بن جعفر اعتبار وجود الحائط بينهما ، سواء كان طويلا أو قصيرا ، وسواء كان ذا روزنة أو غيره ، فيما إذا رأى الرجل المرأة أو رأى كلّ منهما صاحبه كما في الرواية الثانية والأخيرة . ومن تلك الرواة زرارة وله ثلاث روايات : منها : ما رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : المرأة والرجل يصلَّي كل واحد منهما قبالة
[1] التهذيب 2 : 232 ح 913 ، وص 379 ح 1583 ، الوسائل 5 : 130 . أبواب مكان المصلَّي ب 9 ح 1 . [2] قرب الاسناد : 176 ح 791 ، الوسائل 5 : 130 . أبواب مكان المصلَّي ب 8 ح 4 .
449
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 449