responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 44


أربع صلوات ، كلّ واحدة منها ركعتان ، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب ، - هل تكون أيضا متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا ؟
وبعبارة أخرى ، كما أنّ لنافلة الظهر - مثلا - المركَّبة من أربع صلوات ، مصاديق متعدّدة لحقيقة الصلاة - لأنّ كل واحدة من تلك الصلوات الأربع صلاة مستقلَّة بحيالها ، ولذا لا يضرّ وقوع الحدث بينها ، ولا يوجب بطلان المأتي به منها ، - فهل تكون بعنوان أنّها نافلة متعدّدة أيضا حتّى تكون مركَّبة من أربع نوافل مستقلَّة تعلَّق بكلّ واحدة منها أمر مستقلّ لا ارتباط له بالأمر المتعلَّق بالأخرى ، أو أنّها بهذا العنوان لا تكون إلَّا نافلة واحدة تعلَّق بها أمر واحد ، ويكون كلّ ركعتين منها جزء للمستحبّ المركَّب من أربع ، مشتمل كلّ واحدة منها على ركعتين ، نظير صلاة جعفر عليه السّلام ، فإنّها وإن كانت صلاتين ، للتسليم في كلّ ركعتين منها ، إلَّا أنّها من حيث كونها معنونة بهذا العنوان صلاة واحدة ، متعلَّقة لأمر واحد ، ولا يترتّب عليه الآثار المترقّبة ، إلَّا بالإتيان بالمجموع ؟
وجهان ، والثمرة بينهما إنّما تظهر في جواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان ، فعلى الأوّل : يجوز التفكيك ، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى بمتعلَّقه ، فلو أتى في نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة ، يكون ممتثلا للأمرين اللذين تعلَّق كلّ واحد منهما بصلاة واحدة ، مشتملة على ركعتين ، وهكذا . وعلى الثاني : لا يحصل الامتثال إلَّا بالإتيان بالمجموع ، لأنّه ليس في البين إلَّا أمر واحد متعلَّق بالمجموع ، وهو لا يقبل التجزئة من حيث الامتثال كما هو واضح .
والذي يظهر من أخبار الباب [1] ، هو كون المجموع المركَّب من صلاتين أو أربع صلوات ، نافلة واحدة متعلَّقة لأمر استحبابي واحد ، وإن كانت بما هي



[1] الوسائل 4 : 45 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 .

44

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست