نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 448
ثمَّ إنّ قوله « يعني إذا كان الرجل . » يحتمل أن يكون تفسيرا من الشيخ رحمه اللَّه ويحتمل أن يكون من الرواة . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلَّيان جميعا ؟ فقال : « لا ولكن يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة » [1] ورواهما أي الأخيرتين منضمّة في الكافي عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم [2] . ومن تلك الرواة علي بن جعفر ، وله أربع روايات : منها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي الضحى وأمامه امرأة تصلَّي بينهما عشرة أذرع ؟ قال : « لا بأس ليمض في صلاته » [3] . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث قال : سألته عن الرجل يصلَّي في مسجد حيطانه كوى ( كواء خ ل ) كله قبلته وجانباه وامرأته تصلَّي حياله يراها ولا تراه ؟ قال عليه السّلام : « لا بأس » [4] . قال في الوافي : الكواء ممدودا ومقصورا جمع الكوة بالتشديد وهي الروزنة [5] . أقول : الظاهر أنّ مورد السؤال هو أن يصلَّي الرجل في مسجد حيطانه كذا