responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 448


ثمَّ إنّ قوله « يعني إذا كان الرجل . » يحتمل أن يكون تفسيرا من الشيخ رحمه اللَّه ويحتمل أن يكون من الرواة .
ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلَّيان جميعا ؟ فقال : « لا ولكن يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة » [1] ورواهما أي الأخيرتين منضمّة في الكافي عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم [2] .
ومن تلك الرواة علي بن جعفر ، وله أربع روايات :
منها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي الضحى وأمامه امرأة تصلَّي بينهما عشرة أذرع ؟ قال : « لا بأس ليمض في صلاته » [3] .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث قال :
سألته عن الرجل يصلَّي في مسجد حيطانه كوى ( كواء خ ل ) كله قبلته وجانباه وامرأته تصلَّي حياله يراها ولا تراه ؟ قال عليه السّلام : « لا بأس » [4] .
قال في الوافي : الكواء ممدودا ومقصورا جمع الكوة بالتشديد وهي الروزنة [5] .
أقول : الظاهر أنّ مورد السؤال هو أن يصلَّي الرجل في مسجد حيطانه كذا



[1] التهذيب 2 : 231 ح 907 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1522 ، الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 298 ح 4 .
[3] قرب الإسناد : 174 ح 774 ، الوسائل 5 : 128 . أبواب مكان المصلَّي ب 7 ح 2 .
[4] التهذيب 2 : 373 ح 1553 ، مسائل عليّ بن جعفر : 140 ح 159 ، الوسائل 5 : 129 . أبواب مكان المصلَّي ب 8 ح 1 .
[5] الوافي 5 : 478 ح 6395 .

448

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست