نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432
الصدوق : وفي خبر آخر : « وأعاد الصلاة » . وفي رواية أخرى له إنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه » [1] . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال عليه السّلام « يصلَّي فيه » [2] . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر عليه السّلام ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلَّه دم يصلَّي فيه أو يصلَّي عريانا ؟ قال عليه السّلام : « إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » [3] . ومنها : رواية محمّد بن عليّ الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه إذا اضطر إليه » [4] . ومنها : ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ليس معه إلَّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » [5] . وهذا هو الخبر الذي قال