نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، قال المحقق في المعتبر - بعد نقل فتوى الشيخ وحمل تلك الأخبار على ذلك - ما حاصله : إنّ هذا التأويل محلّ نظر ، ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسنا . أقول : لا بدّ أولا من نقل الأخبار الواردة في المقام ثمَّ بيان مقدار دلالتها وثبوت التعارض بينها أو عدمه ، وقد عرفت أنّها على طائفتين : أمّا الطائفة الأولى الدالة على وجوب الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار : فمنها : رواية سماعة المرويّة في الكافي قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي عريانا قاعدا يومئ إيماء » [1] ، ورواه الشيخ أيضا ، إلَّا أنّ المذكور فيما رواه موضع قوله قاعدا ، قائما [2] . ومنها : رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منيّ قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلَّي فيومئ إيماء » [3] . وأمّا الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على وجوب الصلاة في الثوب النجس ، فمنها : رواية محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » . قال