responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، قال المحقق في المعتبر - بعد نقل فتوى الشيخ وحمل تلك الأخبار على ذلك - ما حاصله : إنّ هذا التأويل محلّ نظر ، ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسنا .
أقول : لا بدّ أولا من نقل الأخبار الواردة في المقام ثمَّ بيان مقدار دلالتها وثبوت التعارض بينها أو عدمه ، وقد عرفت أنّها على طائفتين :
أمّا الطائفة الأولى الدالة على وجوب الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار :
فمنها : رواية سماعة المرويّة في الكافي قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟
قال : « يتيمّم ويصلَّي عريانا قاعدا يومئ إيماء » [1] ، ورواه الشيخ أيضا ، إلَّا أنّ المذكور فيما رواه موضع قوله قاعدا ، قائما [2] .
ومنها : رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منيّ قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلَّي فيومئ إيماء » [3] .
وأمّا الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على وجوب الصلاة في الثوب النجس ، فمنها : رواية محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » . قال



[1] الكافي 3 : 396 ح 15 ، التهذيب 2 : 223 ح 881 بإسناده عن الكليني ، الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب 46 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 405 ح 1271 ، الاستبصار 1 : 168 ح 582 ، عن غير طريق الكليني ، الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب 46 ح 3 .
[3] التهذيب 1 : 406 ح 1278 و ج 2 - 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 168 ح 583 ، الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب 46 ح 4 .

431

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست