responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 433


الصدوق بعد نقل رواية الحلبي : وفي خبر آخر « وأعاد الصلاة » .
ثمَّ إنّك قد عرفت أنّ المحقّق في المعتبر [1] جمع بين هذه الأخبار المتعارضة بالحمل على التخيير ، ومعناه تخيير المكلَّف بين الصلاة عاريا وبين الصلاة في الثوب النجس ، ولا يخفى أنّ التخيير هنا ليس كالتخيير في الواجب التخييري ، بأن يكون هنا أمر واحد متعلَّق بالشيئين على سبيل التخيير ، إذ الأمر فيما نحن فيه دائر بين رعاية شرطيّة الستر أو مانعية النجاسة في المأمور به بالأمر التعييني وهي الصلاة .
وبعبارة أخرى ، الشك هنا في أنّ متعلَّق الأمر التعييني هل يتحقّق في هذه الصورة بمراعاة الشرط أو يتوقف انطباق عنوان الصلاة على المأتي به ؟ على أن لا تكون واقعة في النجاسة ، ولو كان ذلك مستلزما لوقوعها في حال عدم الستر ، ومن هنا يظهر أنّ التخيير بين الصورتين بناء عليه تخيير عقلي ، إذ لا يخلو إمّا أن يصلَّي المكلَّف في الثوب النجس ، فيلزم عدم مراعاة مانعية النجاسة ، أو يصلَّي عاريا فيلزم عدم مراعاة شرطيّة الستر ، فليس هنا تخيير شرعيّ لكي يحتاج إلى البيان .
ومن المعلوم أنّ القول بالتخيير بناء عليه يرجع إلى عدم مانعية النجاسة وعدم شرطيّة الستر كما هو واضح ، والظاهر أنّ سؤال الرواة إنّما هو عن تعيين أحدهما ، كما أنّ الجواب في كل واحد من الروايات إنّما يدلّ على تعيين أحد الأمرين .
وبالجملة : فالجمع بين تلك الأخبار بهذا النحو ممّا لا يساعده العرف ، إذ الدليل الدالّ على وجوب الصلاة عاريا وإلقاء الثوب ، والدليل الدالّ على وجوب الصلاة في الثوب النجس ، والنهي عن الصلاة عاريا كما في بعض الروايات المتقدّمة ممّا لا يمكن القول به ، لأنّه لا معارضة بينهما ، مع أنّ مرجع الجمع بالحمل على



[1] المعتبر 1 : 445 .

433

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست