responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 426


الإمام عليه السّلام ، لئلا يحتاج إلى ذكر اسمه عليه السّلام عند كل رواية .
هذا ، ولكن ذلك لا يوجب أزيد من الظنّ بالصدور عنه ، ولا يقاوم الوثوق الحاصل من تشويش العبارة واضطراب المتن ، ووجهه إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّه لو صلَّى مع نسيان إزالة النجاسة الحدثية بالوضوء أو الغسل ، تكون صلاته فاسدة يجب عليه إعادتها في الوقت وفي خارجه ، وعلَّله بكون الثوب خلاف الجسد ، أي النجاسة الخبثيّة تغاير القذارة الحدثية ، فإنّه يجب في الثاني الإعادة مطلقا ، ولا يجب في الأوّل إلَّا الإعادة في الوقت خاصة .
مع أنّ مورد الرواية الذي حكم فيه بالتفصيل بين الصلوات الفائت وقتها ، وبين ما كان منها في وقتها ، كما يدلّ عليه قوله : « فإن حقّقت » إلى قوله : « وإن كان جنبا » من قبيل الثاني ، وذلك لأنّ موردها هو ما إذا توضّأ للصلاة مع نجاسة رأسه وكفّيه ووجهه ، وحينئذ فإن قلنا ببطلان ذلك الوضوء ، فيدخل المورد في قوله :
« وإن كان جنبا أو صلَّى على غير وضوء » فيجب عليه حينئذ الإعادة مطلقا ، وإن لم يكن باطلا ، إمّا لعدم كون المتنجس منجسا أو لحصول الطهارة المعتبرة في صحة الصلاة .
والغسل المعتبر في الوضوء معا هو صبّ الماء بقصد الوضوء ، فلا تجب عليه الإعادة مطلقا ، لعدم وقوع صلاته لا في النجاسة الخبثية ولا في القذارة الحدثية ، إلَّا أن يقال : إنّ ظاهرها نجاسة الوجه والكفّين والرأس ، والأوّلان منها وإن كان يمكن القول بارتفاع نجاستهما بصبّ ماء الوضوء عليهما ، إلَّا أنّ الأخير لا مساس له بأجزاء الوضوء ومحلَّه أصلا كما لا يخفى .
فوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه إنّما هو لأجل نجاسة البدن المعبّر عنها بنجاسة الثوب في ذيل الرواية . هذا ولكن ظاهر قوله : صلَّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه أنّ المقتضي لوجوب الإعادة هو الخلل الحاصل في الوضوء

426

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست