responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 425


يغسل ذكره وقد بال ، فقال عليه السّلام : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » [1] .
ومنها : ما رواه عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلَّي لم يعد الصلاة » [2] .
وأمّا الرواية التي يستفاد منها التفصيل وتجعل شاهدة للجمع بين الطائفتين الأوّليّين ، فهي رواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره ، وأنّه مسحه بخرقة ثمَّ نسي أن يغسله ، وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمَّ توضّأ وضوء الصلاة فصلَّى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطَّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلَّا ما تحقّق ، فإنّ حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللَّواتي كنت صلَّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلَّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلَّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء اللَّه » [3] .
أقول : لا يخفى أنّ الرواية في كمال الاضطراب من حيث المتن ، بحيث ربّما يحصل الوثوق والاطمئنان بعدم كونها صادرة عن المعصوم عليه السّلام خصوصا مع كونها مضمرة ، وكون السائل مجهول الحال ، وإن كان المظنون صدورها عنه عليه السّلام باعتبار أنّ عليّ بن مهزيار لا يروي عن غير الإمام عليه السّلام ، ووجه الإضمار أنّه أشار في أوّل كتابه الذي جمع فيه أجوبة مسائل الرجال مع نفس المسائل بأنّ هذه الأجوبة من



[1] التهذيب 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 54 ح 157 ، الوسائل 1 : 317 . أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 2 .
[2] التهذيب 2 : 201 ح 789 و ج 1 : 49 ح 143 ، الاستبصار 1 : 55 ح 159 ، الوسائل 1 : 318 . أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 .
[3] التهذيب 1 : 426 ح 1355 ، الاستبصار 1 : 184 ح 643 ، الوسائل 3 : 479 . أبواب النجاسات ب 42 ح 1 .

425

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست