responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 419


الجملة - الجملة الأولى - متعرّضة لحكم ما إذا سبق العلم قبل إتمام الصلاة ، ووقعت باقي أجزائها فيها .
غاية الأمر إنّ ذلك لا يتحقّق من القاصد للامتثال الملتفت إلى شرطيّة الطهارة ، إلَّا مع نسيان الإزالة ، ويؤيّد ذلك عطف قوله « بعد ما تدخل » على قوله « قبل » الدالّ على أنّ الفرض هو ما إذا وقعت الصلاة أو بعض أجزائها مسبوقة بالعلم بالنجاسة ، كما يؤيّده أيضا قوله : « فعليك إعادة الصلاة » كما لا يخفى .
ثمَّ إنّه قد يتوهّم أيضا دلالة رواية أخرى لمحمّد بن مسلم على التفصيل المتقدّم الذي دلَّت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، وهي ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » [1] .
وعن التهذيب زيادة لفظة « و » قبل قوله « ما لم يزد » وإسقاط قوله « وما كان أقل » ، وعليه تكون جملة « ما لم يزد . » ، جملة مستأنفة خبرها قوله : « فليس بشيء » .
وحيث إنّ الشيخ رواها في التهذيب عن كتاب الكافي ، فيدلّ ذلك على أنّ النسخة الموجودة عنده منه مطابقة لما في التهذيب ، فلا مجال للقول بأنّ ما في الكافي



[1] الكافي 3 : 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175 ح 609 ، الوسائل 3 : 431 . أبواب النجاسات ب 20 ح 6 .

419

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست