responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 418


الصورتين ، بل بأولوية عدم وجوب الإعادة في الصورة الثانية ، خصوصا بعد اشتراكهما في العلَّة التي علَّل الإمام عليه السّلام عدم وجوب الإعادة في الصورة الأولى بها ، وهي جريان الاستصحاب واقتضاء دليله الإجزاء .
وهذا يوجب طرح الرواية مضافا إلى أنّ من البعيد أن لا يسأل زرارة بعد سؤاله عن علَّة الحكم في الصورة الأولى عن علَّة حكم هذه الصورة ، خصوصا بعد اشتراكهما في التعليل كما عرفت آنفا .
هذا ، ولا يخفى أنّه لا وجه لطرح الرواية بعد كونها صحيحة ، ومجرّد الاستبعاد لا يوجب ذلك ، واقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ودلالته على توسعة المأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي إنّما هو مقتضى ظاهر دليله ، فلا ينافي ورود دليل خاصّ على خلافه ، كما قام في الطهارة الحدثية على وجوب الإعادة ، فيما إذا تبيّن كونه فاقدا لها .
وبالجملة : فالظاهر لزوم الأخذ بمقتضى الرواية وجعلها دليلا على التفصيل في المسألة ، وإن كان خلاف القاعدة .
هذا ، وقد يتوهّم دلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة على ما ذكرنا أيضا ، حيث قال الإمام عليه السّلام فيها : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلَّيت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » [1] .
ولا يخفى أنّ ظاهرها التفصيل بين ما إذا كان مسبوقا بالعلم ، وما إذا لم يكن كذلك ، لا الفرق في الثاني بين الأثناء وبعد الفراغ ، كما هو مفروض المسألة ، لأنّ المراد بقوله عليه السّلام : « إن رأيت . » إنّه إن رأيت المني قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها ونسيت إزالته وصلَّيت ثمَّ ذكرت فعليك الإعادة ، فهذه



[1] الوسائل 3 : 478 . أبواب النجاسات ب 41 ح 2 .

418

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست