نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 418
الصورتين ، بل بأولوية عدم وجوب الإعادة في الصورة الثانية ، خصوصا بعد اشتراكهما في العلَّة التي علَّل الإمام عليه السّلام عدم وجوب الإعادة في الصورة الأولى بها ، وهي جريان الاستصحاب واقتضاء دليله الإجزاء . وهذا يوجب طرح الرواية مضافا إلى أنّ من البعيد أن لا يسأل زرارة بعد سؤاله عن علَّة الحكم في الصورة الأولى عن علَّة حكم هذه الصورة ، خصوصا بعد اشتراكهما في التعليل كما عرفت آنفا . هذا ، ولا يخفى أنّه لا وجه لطرح الرواية بعد كونها صحيحة ، ومجرّد الاستبعاد لا يوجب ذلك ، واقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ودلالته على توسعة المأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي إنّما هو مقتضى ظاهر دليله ، فلا ينافي ورود دليل خاصّ على خلافه ، كما قام في الطهارة الحدثية على وجوب الإعادة ، فيما إذا تبيّن كونه فاقدا لها . وبالجملة : فالظاهر لزوم الأخذ بمقتضى الرواية وجعلها دليلا على التفصيل في المسألة ، وإن كان خلاف القاعدة . هذا ، وقد يتوهّم دلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة على ما ذكرنا أيضا ، حيث قال الإمام عليه السّلام فيها : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلَّيت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » [1] . ولا يخفى أنّ ظاهرها التفصيل بين ما إذا كان مسبوقا بالعلم ، وما إذا لم يكن كذلك ، لا الفرق في الثاني بين الأثناء وبعد الفراغ ، كما هو مفروض المسألة ، لأنّ المراد بقوله عليه السّلام : « إن رأيت . » إنّه إن رأيت المني قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها ونسيت إزالته وصلَّيت ثمَّ ذكرت فعليك الإعادة ، فهذه