responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 417


وصلَّيت ، ثمَّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال عليه السّلام : « تعيد الصلاة وتغسله » . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صلَّيت وجدته ، قال : « تغسله وتعيد » . قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلَّيت فيه فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » . قلت : لم ذلك ؟
قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » . قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟
قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » . قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : « لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك » . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلَّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » [1] .
فإنّ الجواب عن السؤال الثالث يدلّ على عدم وجوب الإعادة ، فيما إذا انكشف الخلاف بعد الفراغ والإتمام ، والجواب عن السؤال الأخير يدلّ على وجوب الإعادة فيما إذا التفت إلى النجاسة في الأثناء ، وعلم بوقوع بعض الأفعال فيها ، وعلى عدم وجوبها في هذه الصورة ، فيما إذا علم أو احتمل حدوثها في الأثناء .
وبالجملة : فظاهر الرواية التفصيل بين ما إذا تبيّن وقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ ، وبين ما إذا تبيّن ذلك في الأثناء ، ولكن قد يدعى القطع بعدم الفرق بين



[1] التهذيب 1 : 421 ح 1335 ، الاستبصار 1 : 183 ح 641 ، علل الشرائع : 361 ، الوسائل 3 : 477 . أبواب النجاسات ب 41 ح 1 .

417

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست