نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 410
جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمَّ ليغسله » [1] . ومنها : صحيحة زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله : « قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ، ثمَّ صلَّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا . » [2] . ولا يخفى أنّ الجواب عن سؤال الوجه لعدم وجوب الإعادة في مفروض السائل بجريان استصحاب الطهارة قبل الشروع في الصلاة ممّا يدلّ على أنّ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كان أمرا مسلَّما مفروغا عنه ، ولا ينبغي الارتياب فيه . ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلَّي ؟ قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف . » [3] . فإنّه لو كانت الصلاة الواقعة في النجاسة واقعا مع عدم العلم بها فاسدة لما كان إخباره بنجاسة ثوب أخيه إيذاء له كما لا يخفى . ومع وجود هذه الروايات الكثيرة الدالة على عدم وجوب الإعادة مع الجهل بوقوع الصلاة في النجاسة لا اعتبار بما يدلّ بظاهره على خلاف ذلك ، خصوصا مع اعتضاد الطائفة الأولى بعمل الأصحاب عليها ، واستنادهم إليها ، وبالشهرة المحقّقة