نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 409
ومنها : ما رواه أيضا عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : « إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمَّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » [1] . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال عليه السّلام : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » [2] . وفيه دلالة على عدم البأس ولو كانت النجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه ، بل وإن كان نجس العين . ومنها : رواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ، ثمَّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّى فيه ؟ قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [3] . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » [4] . ومنها : ما رواه في قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن