responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409


ومنها : ما رواه أيضا عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : « إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمَّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » [1] .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال عليه السّلام : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » [2] . وفيه دلالة على عدم البأس ولو كانت النجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه ، بل وإن كان نجس العين .
ومنها : رواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ، ثمَّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّى فيه ؟ قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [3] .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » [4] .
ومنها : ما رواه في قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن



[1] الكافي 3 : 406 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 ح 1488 ، الاستبصار 1 : 182 ح 636 ، الوسائل 3 : 475 . أبواب النجاسات ب 40 ح 3 .
[2] الكافي 3 : 404 ح 2 وص 406 ح 11 ، التهذيب 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، الوسائل 3 : 475 . أبواب النجاسات ب 40 ح 5 .
[3] الكافي 3 : 404 ح 1 ، التهذيب 2 : 360 ح 1490 ، الاستبصار 1 : 180 ح 631 ، الوسائل 3 : 475 . أبواب النجاسات ب 40 ح 6 .
[4] التهذيب 1 : 254 ح 737 ، الاستبصار 1 : 182 ح 637 ، الوسائل 3 : 476 . أبواب النجاسات ب 40 ح 7 .

409

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست