نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
على وفاقها [1] . ومن تلك الروايات رواية وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلَّي فيه ثمَّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : « يعيد إذا لم يكن علم » [2] . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : « علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم » [3] . هذا مضافا إلى أن تقييد الإعادة بما إذا لم يكن علم كما في الرواية الأولى الظاهر في عدم وجوبها مع عدمه ، وهي صورة العلم بالنجاسة ، ربّما يدلّ على كون الصادر من الإمام عليه السّلام كلمة « لا يعيد » ، فسقطت كلمة « لا » سهوا من الراوي أو الناسخ ، ويحتمل بعيدا الحمل على الاستفهام الإنكاري كما احتمله صاحب الوسائل . وكيف كان ، فهذان الخبران يدلَّان على وجوب الإعادة بالظهور ، والأخبار السابقة تدلّ على عدم الوجوب بالصراحة ، فهي مقدّمة عليهما ، ودعوى أنّ ثاني الخبرين صريح في الوجوب ، باعتبار ذكر العالم أيضا ، مدفوعة بما حقّقناه في محلَّه ، من أنّ ظهور الأمر في الوجوب إنّما هو من قبيل ظهور الفعل ، وإلَّا فصيغته لا تدلّ إلَّا على إنشاء الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب . ثمَّ إنّه لا فرق في الحكم المذكور - وهو عدم وجوب الإعادة - بين من علم بعد الفراغ من الصلاة بوقوعها في النجاسة ، وبين من علم بالنجاسة واحتمل حدوثها بعد الصلاة ، كما أنّه لا فرق في الأول بين من كان غافلا حين الشروع فيها عن