responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


على وفاقها [1] .
ومن تلك الروايات رواية وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلَّي فيه ثمَّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : « يعيد إذا لم يكن علم » [2] .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : « علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم » [3] .
هذا مضافا إلى أن تقييد الإعادة بما إذا لم يكن علم كما في الرواية الأولى الظاهر في عدم وجوبها مع عدمه ، وهي صورة العلم بالنجاسة ، ربّما يدلّ على كون الصادر من الإمام عليه السّلام كلمة « لا يعيد » ، فسقطت كلمة « لا » سهوا من الراوي أو الناسخ ، ويحتمل بعيدا الحمل على الاستفهام الإنكاري كما احتمله صاحب الوسائل .
وكيف كان ، فهذان الخبران يدلَّان على وجوب الإعادة بالظهور ، والأخبار السابقة تدلّ على عدم الوجوب بالصراحة ، فهي مقدّمة عليهما ، ودعوى أنّ ثاني الخبرين صريح في الوجوب ، باعتبار ذكر العالم أيضا ، مدفوعة بما حقّقناه في محلَّه ، من أنّ ظهور الأمر في الوجوب إنّما هو من قبيل ظهور الفعل ، وإلَّا فصيغته لا تدلّ إلَّا على إنشاء الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب .
ثمَّ إنّه لا فرق في الحكم المذكور - وهو عدم وجوب الإعادة - بين من علم بعد الفراغ من الصلاة بوقوعها في النجاسة ، وبين من علم بالنجاسة واحتمل حدوثها بعد الصلاة ، كما أنّه لا فرق في الأول بين من كان غافلا حين الشروع فيها عن



[1] النهاية : 52 و 94 ، المقنعة : 149 ، السرائر 1 : 183 ، المعتبر 1 : 442 ، المنتهى 1 : 183 ، شرائع الإسلام 1 : 54 ، مدارك الأحكام 2 : 348 .
[2] التهذيب 2 : 360 ح 1491 ، الاستبصار 1 : 181 ح 635 ، الوسائل 3 : 476 . أبواب النجاسات ب 40 ح 8 .
[3] التهذيب 2 : 202 ح 792 ، الاستبصار 1 : 182 ح 639 ، الوسائل 3 : 476 . أبواب النجاسات ب 40 ح 9 .

411

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست