نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 408
الطهارة الترابيّة . وكذلك يتوقف صدق عنوانها بالنسبة إلى غير الشاكّ في طهارة ثوبه أو بدنه على إحراز الطهارة ، وبالنسبة إلى الشاك يكفي الاعتماد على استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، فالأدلَّة الدالة على الأوامر الاضطراريّة ، أو الأمارات الظنّية ، أو الأصول العمليّة إنّما هي ناظرة إلى توسعة المأمور به ، وإنّ تحققه لا يتوقف على إحراز ما جعل شرطا أو جزء في غير حال الاضطرار أو الشك ، لا أن يكون مدلولها معذورية المكلَّف في ترك أصل الصلاة ، إذ الظاهر أنّ ادعاء احتمال كون المكلَّف الذي اعتمد على الأصول ممّن لم يصلّ أصلا فيما إذا لم ينكشف الخلاف ممّا لا يصدر من أحد ، وقد عرفت أنّ الشك المعتبر في جريان الأصول والأمارات ليس الشك الباقي للتالي ، بل مطلق الشك ولو انكشف الخلاف . ومن الواضح عدم الفرق بينهما أصلا ، فإذا كان فعل من لم ينكشف له الخلاف منطبقا لعنوان الصلاة ، فغيره أيضا لا يكون تاركا لها معذورا في تركها ، بل الصلاة في حقّه هي ما أتى به من الأفعال مطابقا لما تقتضيه الأمارة أو الأصل الجاري في حقّه ، فظهر من جميع ذلك أنّه لا يجب الإعادة على من صلَّى في النجاسة شاكَّا فيها اعتمادا على الأصل ، ولو انكشف الأمر بعد الفراغ عنها . ويدلّ على ذلك أيضا ما وردت من الروايات الواردة في هذا الباب : منها : ما رواه الكليني عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » . قال : وسألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمَّ علم ؟ قال : « مضت صلاته ولا شيء عليه » [1] .