responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 408


الطهارة الترابيّة .
وكذلك يتوقف صدق عنوانها بالنسبة إلى غير الشاكّ في طهارة ثوبه أو بدنه على إحراز الطهارة ، وبالنسبة إلى الشاك يكفي الاعتماد على استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، فالأدلَّة الدالة على الأوامر الاضطراريّة ، أو الأمارات الظنّية ، أو الأصول العمليّة إنّما هي ناظرة إلى توسعة المأمور به ، وإنّ تحققه لا يتوقف على إحراز ما جعل شرطا أو جزء في غير حال الاضطرار أو الشك ، لا أن يكون مدلولها معذورية المكلَّف في ترك أصل الصلاة ، إذ الظاهر أنّ ادعاء احتمال كون المكلَّف الذي اعتمد على الأصول ممّن لم يصلّ أصلا فيما إذا لم ينكشف الخلاف ممّا لا يصدر من أحد ، وقد عرفت أنّ الشك المعتبر في جريان الأصول والأمارات ليس الشك الباقي للتالي ، بل مطلق الشك ولو انكشف الخلاف .
ومن الواضح عدم الفرق بينهما أصلا ، فإذا كان فعل من لم ينكشف له الخلاف منطبقا لعنوان الصلاة ، فغيره أيضا لا يكون تاركا لها معذورا في تركها ، بل الصلاة في حقّه هي ما أتى به من الأفعال مطابقا لما تقتضيه الأمارة أو الأصل الجاري في حقّه ، فظهر من جميع ذلك أنّه لا يجب الإعادة على من صلَّى في النجاسة شاكَّا فيها اعتمادا على الأصل ، ولو انكشف الأمر بعد الفراغ عنها .
ويدلّ على ذلك أيضا ما وردت من الروايات الواردة في هذا الباب :
منها : ما رواه الكليني عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » . قال : وسألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمَّ علم ؟ قال : « مضت صلاته ولا شيء عليه » [1] .



[1] الكافي 3 : 405 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 ح 1489 ، الاستبصار 1 : 181 ح 634 ، الوسائل 3 : 474 . أبواب النجاسات ب 40 ح 2 .

408

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست