responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394


الوجود كما حقّقناه في الأصول ، وأشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ، فلو كانت عارضة للوجودات يلزم عدم إمكان تحقّق العصيان في التكاليف الوجوبية ، وعدم إمكان تحقّق الإطاعة في التكاليف التحريمية أبدا ، وهذا بمكان من البطلان .
وأيضا من الواضح سقوط التكاليف الوجوبية مثلا بمجرّد إتيان متعلَّقها ، فلو كانت أعراضا يلزم أن يكون ثبوت معروضها سببا لانتفائها ، ونحن لا نتصوّر عرضا كذلك ، وبالجملة فهذا المعنى ممّا لا يمكن الالتزام به بوجه .
والحقّ أن يقال : إنّ الأحكام منتزعة من فعل المولى عارضة له قائمة به على نحو القيام الصدوري ، غاية الأمر إنّ لها تعلَّقا وإضافة إلى فعل المكلَّف الصادر منه في الخارج ، لكونها من الأمور ذات الإضافة ، كما أنّ لها إضافة إلى المكلَّف . ومن المعلوم أنّ تحقّق الإضافة لا يتوقف على ثبوت المضاف بها .
فكما أنّا نعلم الأمور التي ستوجد في الاستقبال ، كذلك نحن مكلَّفون فعلا بالأمر الذي نوجده بعد تحقّق التكليف ، وحينئذ نقول : إن كان المراد بثبوت التضادّ بين الأحكام كونها متضادة بحيث لا يمكن اجتماعها في آن واحد ولو كانت متعلَّقاتها متباينة ، فبطلانه أظهر من أن يخفى . وإن كان المراد بها كونها متضادّة بحيث لا يمكن اجتماعها في آن واحد مع اتّحاد متعلَّقها فهو مسلَّم ، ولكن لا من حيث لزوم كون الفعل معروضا لعرضين ، بل من حيث امتناع قيامها كذلك بنفس المولى .
ولكن لا يخفي أنّ ذلك غير مفيد فيما هو بصدده ، وإن كان المراد ذلك مع إمكان تصادق متعلَّقها في وجود واحد فنحن لا نتصوّر فيه الاستحالة بوجه ، بل لو قيّد المولى أمره مثلا بالوجودات غير المتّحدة مع عنوان محرّم ، تلزم اللغويّة بعد وجود المصلحة الموجودة في سائر الأفراد في الفرد المحرّم أيضا ، وعدم الاستحالة يكشف عن عدم المضادّة بينها في هذه الصورة .
فالوجود الواحد بتمامه متعلَّق للأمر لحيثية الصلاتية التي هي تمام المأمور به ،

394

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست