responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 395


وكذلك متعلَّق للنهي لحيثيّة كونه تصرّفا في مال الغير بغير إذنه ، لا أن يكون معروضا لعرضين ، بل محمولا عليه الوجوب والتحريم على نحو الحمل الاشتقاقي .
وممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما قلناه في مقام الجواب وبين ما يظهر من القائلين بالجواز من مقاربي عصرنا [1] ، حيث إنّ ظاهرهم تسلَّم كون الأحكام من قبيل الأعراض وثبوت التضادّ بينها لذلك ، غاية الأمر يتكلَّفون في مقام الجواب لإثبات المغايرة والتنافي بين المتعلَّقين ، ولا يخفى أنّ إثباته في غاية الإشكال .
ثمَّ إنّ ما ذكرنا لا ينافي القول ببطلان العبادة ، فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم كالوضوء بماء الغير ، والصلاة في المكان المغصوب ، أو في الثوب كذلك ، لأنّه وإن كان الأمر متعلَّقا بالوجود الخارجي المنطبق عليه عنوان محرّم ، إلَّا أنّ صحة العبادة مشروطة بكون الفعل صالحا لأن يتقرّب به مع قصد التقرب به أيضا .
ومن الواضح أنّه لا يكاد يكون ما يصدر من المكلَّف على وجه العصيان والطغيان صالحا لذلك أصلا ، مع عدم إمكان قصد التقرب به مع الالتفات إلى الحرمة الموجب لتنجّزها عليه ، ودعوى إنّه مستلزم لعدم كون ذلك الوجود مأمورا به مدفوعة بناء على ما يظهر من جماعة من عدم كون قصد التقرّب مأخوذا في متعلَّق الأمر ، لا شطرا ولا شرطا ، بمنع استلزامه لذلك ، إذ لا منافاة بين عدم إمكان قصد التقرب وكونه مأمورا به ، وأمّا بناء على ما اخترناه في الأصول من إمكان أخذه في متعلَّق الأمر [2] ، فصحّة تعلَّقه به إنّما هي فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة للجهل بالموضوع أو الحكم أو للنسيان ، وأمّا مع تنجّزها فلا يكون مأمورا به ، ويخرج حينئذ عن مورد النزاع فتدبّر جيّدا .



[1] فوائد الأصول 1 ، 2 : 396 .
[2] نهاية الأصول ( تقريرات بحث السيّد البروجردي رحمه اللَّه : 123 .

395

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست