responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393


الخراساني في الكفاية .
وملخّصه : إنّه لا ريب في ثبوت التضادّ بين الأحكام الخمسة التكليفية في مرتبة الفعلية ، لضرورة المنافاة بين البعث نحو شيء والزجر عنه ، وكذا بين البعث على وجه أكيد ، وبينه على وجه غير أكيد ، وكذا بين مرتبتي الزجر عن شيء .
وكذا لا شكّ في أنّ متعلَّق التكاليف فعل المكلَّف وما هو في الخارج صادر عنه ، وذلك لأنّ البعث والزجر إنّما يتعلَّق كلّ منهما بالوجود الخارجي ، وما يصدر من المكلَّف في الخارج ، وحينئذ فلو جاز اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصيّ كما هو محلّ الكلام ، يلزم اجتماع الضدّين وكون شيء واحد معروضا بتمامه لعرضين متنافيين ، لأنّه بعد فرض كون متعلَّق الأحكام هو ما يصدر في الخارج من المكلَّف ، يلزم كون الغسل بماء مغصوب أو الصلاة في الدار المغصوبة مثلا متعلَّقا لحكمين ، وقد عرفت ثبوت التضادّ بين الأحكام ، فلا يمكن عروض اثنين منها لمعروض واحد ووجود فارد ، وهل هو إلَّا ككون جسم معروضا بتمامه للسواد ، وفي ذلك الحال معروضا بتمامه للبياض ، ومن الواضح استحالته [1] .
أقول : ويرد عليه أنّ كون الأحكام من قبيل الأعراض لفعل المكلَّف محلّ نظر بل منع ، وذلك لأنّه لو كانت عرضا يلزم عدم إمكان تحقّقها قبل وجود معروضها ، كما هو الشأن في سائر الأعراض من السواد والبياض وأشباههما ، ومن المعلوم ثبوت التكليف قبل أن يوجد المكلَّف متعلَّقه ، إذ هو الداعي والباعث على الإيجاد فلا يمكن تقدّم المتعلَّق عليه .
مضافا إلى أنّ المكلَّف قد لا يوجد متعلَّقه أصلا إمّا لعصيان منه كما في التكاليف الوجوبية ، أو لغيره كما في التكاليف التحريميّة ، فإنّ متعلَّقها أيضا هو



[1] كفاية الأصول 1 : 248 - 249 .

393

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست