نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 392
يحكمون بالبطلان ، لما عرفت من عدم الملازمة بينهما ، فالأقوى في المقام هو البطلان ، وإن كان الحق في تلك المسألة الجواز . هذا ، ولكنّ البطلان إنّما هو فيما إذا كانت الحرمة منجّزة ، وأمّا في غير ذلك من موارد عدم تنجّزها ، كما إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم ، أو ناسيا ، أو كان مقتضى الأصل خلافها ، كما إذا كان مأذونا من المالك في التصرّف في ماله سابقا وشكّ في بقائه ، ففي جميع تلك الموارد تكون العبادة صحيحة ، لعدم كونها مبغوضة ، وعدم صدورها من المكلَّف على وجه العصيان والطغيان حتّى ينافي ذلك مع كونها مقربة ، وهذا هو الفارق بين الموارد التي يكون فساد الصلاة فيها ، لأجل اتحادها مع عنوان محرم ، وبين ما يكون فسادها لأجل عدم رعاية بعض الموانع الأخر ، كما إذا صلَّى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ، حيث إنّ مانعية الأوّل منحصرة بما إذا كانت الحرمة المتعلَّقة بالعنوان المتّحد مع الصلاة خارجا منجّزة على المكلَّف بخلاف الثاني . ولا يخفي أنّ ما ذكرنا في وجه بطلان الصلاة في الثوب المغصوب يجري بعينه في الصلاة في المكان المغصوب ، بلا فرق بينهما أصلا كما هو واضح . ثمَّ إنّه حيث جرى في الكلام ذكر مسألة جواز الاجتماع وعدمه ، فلا بأس أن نشير إلى بيان المختار فيها على سبيل الاجمال ، وإن كان خارجا عن محلّ البحث والمقال ، فنقول وعلى اللَّه الاتكال : اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي المتعلَّقين بعنوانين بينهما عموم من وجه ، يمكن أن يتصادقا في وجود واحد بحسب سوء اختيار المكلَّف ، على قولين نسب إلى المشهور القول بالامتناع وقد عرفت ما في هذه النسبة . والحقّ هو القول بالجواز وأقوى ما استدلّ به للقول بالامتناع ما أفاده المحقّق
392
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 392