responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


ثمَّ إنّ هذه المسألة كالمسألة السابقة عليها لم تكن مذكورة في الجوامع المعدّة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّلام ، حتّى يكون ذكرها فيها كاشفا عن صدور نصّ منهم عليهم السّلام فيها ، كما أنّ ظاهر الشيخ في الخلاف حيث استدلّ لمذهبه بغير الإجماع والأخبار ذلك أيضا .
قال فيه : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار ، وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم إنّ ذلك منهيّ عنه . إلى أن قال : دليلنا إنّ الصلاة تحتاج إلى نيّة بلا خلاف ، ولا خلاف أنّ التصرّف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نيّة القربة فيما هو قبيح ، وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها ، لأنّ الصلاة في ذمّته واجبة بيقين ، ولا يجوز أن يبرئها إلَّا بيقين ، ولا دليل على براءتها إذا صلَّى في الدار والثوب المغصوبين [1] . انتهى .
وحاصل الاستدلال بالدليل الأوّل أنّ صحة العبادة متوقّفة على صلاحيتها للتقرّب بها مع قصده أيضا ، وإذا اتحدت مع عنوان محرّم لا تكون صالحة لذلك ، ولا يتمشّى قصده من الملتفت إلى حرمته ، لأنّ الفعل الصادر عن المكلَّف عصيانا للمولى وطغيانا عليه لا يعقل أن يكون مقرّبا له إليه .
وهذا لا فرق فيه بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، أو نقول بامتناعه ، ولذا اخترنا الجواز [2] مع اختيار بطلان العبادة فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم ، فمجرّد الحكم بالبطلان لا يكون كاشفا عن القول بالامتناع ، كما يظهر من جماعة من الأصوليين ، حيث نسبوا القول بعدم الجواز إلى المشهور [3] ، لما رأوا من أنّهم



[1] الخلاف 1 : 509 مسألة 253 .
[2] نهاية الأصول ( تقريرات بحث السيّد البروجردي ) 1 : 259 .
[3] كفاية الأصول 1 : 248 - 249 .

391

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست