responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 385


ماله إنّما اجتمع مع الأمر المتعلَّق بأجزاء الصلاة لا النهي عن الغصب . فظهر أنّ مورد النزاع في المقام خارج عن موضوع تلك المسألة ، نظير ما إذا نظر المصلَّي في أثناء صلاته إلى الأجنبية .
هذا فيما إذا لم يكن الثوب المنسوج من الذهب ساترا للمصلَّي بالفعل من حيث عدم اتحاده مع الصلاة ، وهذا في غاية الوضوح . وأمّا فيما إذا كان ساترا له بالفعل فكذلك لا يكون اللبس متّحدا مع أجزاء الصلاة أيضا ، إذ المستورية وإن كانت متّحدة مع اللبس المنهيّ عنه ، إلَّا أنّها لا تكون من أجزاء الصلاة التي ينبسط عليها الأمر الوجوبي بل من شرائطها .
وقد حقّق في الأصول عدم وجوب المقدّمة ، فلم يجتمع الوجوب والحرمة في مورد واحد ، وعلى تقدير الوجوب الغيري الذي مرجعه إلى عدم الوجوب لعدم وجود الموافقة والمخالفة بالنسبة إليه ، فاجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد وإن كان متحقّقا إلَّا أنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة أصلا كما هو أوضح من أن يخفى .
وقد يستدلّ للبطلان أيضا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ [1] ، والمقام من صغرياته ، لأنّ النهي عن اللبس عين الأمر بعدمه ، والصلاة تكون ضدّا لما تعلَّق به الأمر الجائي من قبل النهي عن اللبس ، إذ نزع الثوب يستلزم تحقق الفعل الكثير المبطل للصلاة ، فهي مع عدم تحقّق ذلك فيها تضادّ عدم اللبس والنزع المتعلَّق للأمر وهو يقتضي النهي عنها ، فالصلاة باطلة لتعلَّق النهي بها .
وفيه : مضافا إلى أنّ نزع الثوب قد لا يكون مستلزما لتحقق الفعل الكثير فلا تتحقّق المضادّة بينهما في هذه الصورة أنّ الأمر لا يقتضي النهي عن الضد الخاص كما حققناه في الأصول .



[1] جواهر الكلام 8 : 110 .

385

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست