نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 386
فالأولى - كما في الجواهر [1] - الاستدلال للبطلان بالأخبار الواردة في الباب ، مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة » [2] . وما رواه أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحديد : إنّه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [3] . فإنّ ظاهرهما تعلَّق النهي بالصلاة في الذهب بعنوانها لا بما هي مشتملة على لبسه . وحينئذ فإنّ قلنا : بأنّ النهي عنها للإرشاد إلى فسادها فيه كما هو الظاهر ، لأنّ الغرض نوعا بيان عدم حصول ما يأتي به المكلَّف بداعي الامتثال والموافقة ، والتقدير إنّه لا يأت بذلك لأنّه لا يحصل مطلوبه الذي هو الامتثال ، فلا إشكال في دلالته على الفساد في المقام ، وإن لم نقل بذلك بل قلنا بأنّ النهي ظاهر في التحريم المولوي فيدلّ على الفساد أيضا ، لأنّ المبغوض لا يكاد يكون مقرّبا فلا تصحّ العبادة ، لأنّ صلاحيتها للتقرّب معتبرة في صحتها . إن قلت : إنّ الأمر قد تعلَّق بطبيعة الصلاة مجرّدة عن ملاحظة تحيّثها بحيثيّات مختلفة ، وتخصصها بخصوصيات متشتتة ، والنهي تعلَّق بإيجادها في الذهب وإيقاعها فيه ، وحينئذ فيتحقّق التغاير بين متعلَّقيهما ، فلا وجه للحكم بالفساد . قلت : قد حقّقنا في الأصول أنّ مثل هذا أيضا داخل في مورد النزاع في مسألة