responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386


فالأولى - كما في الجواهر [1] - الاستدلال للبطلان بالأخبار الواردة في الباب ، مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة » [2] .
وما رواه أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحديد : إنّه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [3] . فإنّ ظاهرهما تعلَّق النهي بالصلاة في الذهب بعنوانها لا بما هي مشتملة على لبسه .
وحينئذ فإنّ قلنا : بأنّ النهي عنها للإرشاد إلى فسادها فيه كما هو الظاهر ، لأنّ الغرض نوعا بيان عدم حصول ما يأتي به المكلَّف بداعي الامتثال والموافقة ، والتقدير إنّه لا يأت بذلك لأنّه لا يحصل مطلوبه الذي هو الامتثال ، فلا إشكال في دلالته على الفساد في المقام ، وإن لم نقل بذلك بل قلنا بأنّ النهي ظاهر في التحريم المولوي فيدلّ على الفساد أيضا ، لأنّ المبغوض لا يكاد يكون مقرّبا فلا تصحّ العبادة ، لأنّ صلاحيتها للتقرّب معتبرة في صحتها .
إن قلت : إنّ الأمر قد تعلَّق بطبيعة الصلاة مجرّدة عن ملاحظة تحيّثها بحيثيّات مختلفة ، وتخصصها بخصوصيات متشتتة ، والنهي تعلَّق بإيجادها في الذهب وإيقاعها فيه ، وحينئذ فيتحقّق التغاير بين متعلَّقيهما ، فلا وجه للحكم بالفساد .
قلت : قد حقّقنا في الأصول أنّ مثل هذا أيضا داخل في مورد النزاع في مسألة



[1] جواهر الكلام 8 : 111 .
[2] التهذيب 2 : 372 ح 1548 ، الوسائل 4 : 413 . أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 4 .
[3] التهذيب 2 : 227 ح 894 ، الوسائل 4 : 414 . أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 5 .

386

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست