responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 384


عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله [1] ، ومن طريق الخاصة ما قد تقدّم في كلام العلَّامة وغيره ، فلا ينبغي الإشكال في عموم التحريم لمطلق اللباس ، هذا في التكليف النفسي المتعلَّق بلبسه مطلقا .
وأمّا الحرمة الوضعية الراجعة إلى بطلان الصلاة فيه ، ففيها إشكال ، وقد تقدّم من العلَّامة البطلان وقد يستدلّ له بلزوم اجتماع الأمر والنهي [2] وهو غير جائز ، لأنّ المفروض أنّ النهي تعلَّق بلبسه ، والأمر تعلَّق بالصلاة ، وهما أي اللبس والصلاة متّحدان ، فيلزم أن يكون مورد الاجتماع متعلَّقا للأمر والنهي معا وهو غير جائز ، فالصلاة فيه باطلة نظير الصلاة في الدار المغصوبة .
أقول : قد حقّقنا في الأصول جواز اجتماع الأمر والنهي المتعلَّقين بالعنوانين المتصادقين على مصداق واحد ، ولكن قلنا ببطلان العبادة فيما إذا اتّحدت مع عنوان محرّم ، لأنّ المبغوض لا يمكن أن يصير مقرّبا ، نعم في الواجبات التوصليّة التي لا يكون قصد التقرّب معتبرا في صحّتها ، يتحقّق الموافقة ولو اجتمعت مع المحرم .
هذا ، ولكن بطلان العبادة إنّما هو فيما إذا كانت متّحدة مع شيء من العناوين المحرمة ، كما في مثل الصلاة في الدار المغصوبة ، وليس المقام من هذا القبيل ، لأنّ اللبس عبارة عن كون شيء محيطا بالإنسان وهو محاط له ، ولا شكّ أنّ هذا لا يتّحد مع شيء من أجزاء الصلاة أصلا ، ولذا ذكرنا أنّ الصلاة في الدار المغصوبة أيضا لا تكون كذلك من جهة الغصب ، لأنّ الغصب عبارة عن استيلاء الإنسان على مال الغير ، ولو لم يكن متصرّفا فيه أصلا .
ومن الواضح عدم اتحاد الاستيلاء مع أجزاء الصلاة ، وإنّما المتّحد معها هو التصرّف المحرم لكونه تصرّفا في مال الغير بغير إذنه ، فالنهي المتعلَّق بالتصرّف في



[1] سنن أبي داود 4 : 47 ح 4044 وص 49 ح 4051 ، سنن ابن ماجة 2 : 1187 ب 16 ح 3590 .
[2] جواهر الكلام 8 : 110 .

384

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست