responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383


أو طرازا على كل حال ، وإن كان مموّها أو مجرى فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس [1] . انتهى .
وظاهره باعتبار عدم التعرّض له في ضمن ما لا تجوز الصلاة فيه عدم بطلان الصلاة فيه . وقال العلَّامة في التذكرة ي الفرع الأوّل من فروع مسألة حرمة لبس الحرير للرجال : الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه . وقال في الفرع الأخير منها : لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموّه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ، ولقول الصادق عليه السّلام : « جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [2] . [3] انتهى .
وكيف كان فالظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصة [4] للمسألة وبين العامة [5] ، نعم ذهب بعضهم إلى الجواز [6] ، استنادا إلى رواية لا تقاوم الشهرة المحقّقة ، بل الإجماع المحقّق ، مضافا إلى عدم دلالتها على الجواز كما يظهر لمن راجعها .
هذا ، ومورد الفتاوى غالبا هو خاتم الذهب ، ولكنّ الظاهر أنّ حرمته من حيث كونه لباسا لمن يتختم به لا لخصوصيّة فيه ، فلا اختصاص للتحريم به بل يعمّ مطلق اللباس ، مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على التعميم ، مثل ما رواه العامة



[1] المبسوط 1 : 168 .
[2] التهذيب 2 : 227 ح 894 ، الوسائل 4 : 414 . أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 5 .
[3] تذكرة الفقهاء 2 : 471 و 476 .
[4] الخلاف 1 : 507 ، المعتبر 2 : 92 ، تذكرة الفقهاء 2 : 471 ، الذكرى 3 : 47 ، مستند الشيعة 4 : 356 ، جواهر الكلام 8 : 109 ، الحدائق 7 : 101 .
[5] المجموع 4 : 441 .
[6] المعتبر 2 : 92 .

383

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست