نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 383
أو طرازا على كل حال ، وإن كان مموّها أو مجرى فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس [1] . انتهى . وظاهره باعتبار عدم التعرّض له في ضمن ما لا تجوز الصلاة فيه عدم بطلان الصلاة فيه . وقال العلَّامة في التذكرة ي الفرع الأوّل من فروع مسألة حرمة لبس الحرير للرجال : الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه . وقال في الفرع الأخير منها : لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموّه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ، ولقول الصادق عليه السّلام : « جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [2] . [3] انتهى . وكيف كان فالظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصة [4] للمسألة وبين العامة [5] ، نعم ذهب بعضهم إلى الجواز [6] ، استنادا إلى رواية لا تقاوم الشهرة المحقّقة ، بل الإجماع المحقّق ، مضافا إلى عدم دلالتها على الجواز كما يظهر لمن راجعها . هذا ، ومورد الفتاوى غالبا هو خاتم الذهب ، ولكنّ الظاهر أنّ حرمته من حيث كونه لباسا لمن يتختم به لا لخصوصيّة فيه ، فلا اختصاص للتحريم به بل يعمّ مطلق اللباس ، مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على التعميم ، مثل ما رواه العامة