نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 380
عموميّة الحكم أو اختصاصه بخصوص الصلاة فيما تتمّ فيه الصلاة منفردا كما هو الظاهر من السؤال ، فعلى الأوّل تكون رواية الحلبي حاكمة عليهما كما عرفت . وعلى الثاني الذي يكون ظاهر الرواية - ويؤيّده أخذ التقييد بالمحضية في السؤال في إحداهما ، إذ لا يجتمع مع الجهل بأصل الحكم ، وإن كان يمكن أن يجاب عنه بأنّ التقييد بها إنّما هو باعتبار أنّ الحرمة التكليفية كانت مقيدة به كما هو المعروف بين الفريقين - يقع التعارض بينهما . ويمكن الجمع بينهما بأن يقال إنّه لمّا كان بطلان الصلاة في الحرير غير معروف عند العامة ، وإنّما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى أنّ حرمة لبسه تقتضي بطلان الصلاة فيه ، وإنّما المعروف بينهم حرمة لبس الحرير مطلقا ، ومن المعلوم عدم الفرق عندهم بين ما لا تتمّ وغيره أصلا كما أنّهم لا يفرّقون في بعض الموانع الذي يقولون به بينهما كالنجاسة وغيرها . وحينئذ فيمكن أن يقال : بأنّ الجواب عن السؤال بالجواز فيما لا تتمّ حيث يشعر ببطلان الصلاة في غيره لم يذكر فيهما ، لأنّه مناف للتقية ، فعدل الإمام عليه السّلام عنه إلى بيان حرمة الصلاة في الحرير المحض المسلمة عندهم ، وإن كانت لا تقتضي الفساد بنظرهم . هذا ، مضافا إلى أنّ السؤال باعتبار كونه سؤالا عن حكم خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة كما هو المفروض ، وهو يشعر باعتقاده بطلان الصلاة في غيره لعلَّه كان سببا لالتجائه عليه السّلام إلى ذلك ، وحينئذ فلا يستفاد من الرواية المذكورة أزيد من حكم كلَّي غير مناف لحكومة دليل آخر عليه مبين لموضوعه من حيث السعة والضيق . ثمَّ إنّ ما ذكرنا يكفي في مقام دفع المعارضة بينهما من دون افتقار إلى ادّعاء أنّ الحرير على ما يظهر من اللغة هو الثوب المنسوج من الإبريسم ، وهو لا يصدق على القلنسوة والتكَّة وغيرهما ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، كما يظهر من صاحب الجواهر قدس سرّه [1] .