responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 379


المعارضة لا بدونها .
هذا ، مضافا إلى انجبار ضعفها على تقديره بشهرة القول بالجواز بين القدماء كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فالمناقشة في الرواية من حيث السند غير مقبولة ، وقد عرفت ثبوت التعارض بينها وبين المكاتبتين .
وقد يجمع بينهما بأنّ رواية الحلبي تدلّ على الجواز بالصراحة ، وهاتان الروايتان تدلان على الحرمة بالظهور ، ومقتضى الجمع بينهما حملهما على الكراهة ، وفيه أنّ لازمه القول بثبوت الكراهة فيما تتمّ فيه الصلاة أيضا ، وقد عرفت أنّ البطلان فيه مورد وفاق بين أصحابنا الإمامية .
والذي يمكن أن يقال في مقام الجمع ، إنّك عرفت أنّ رواية الحلبي لا تعارض الجواب الوارد في المكاتبتين مع قطع النظر عن وروده في مقام الجواب عن السؤال عمّا لا تتمّ فيه الصلاة ، بل تكون حاكمة عليهما مفسّرة لموضوع الحكم المذكور فيهما ، فالتعارض بينهما إنّما هو باعتبار ورود ذلك الجواب العام في مورد فرد خاصّ ، وهو يقتضي شموله له والدلالة على حكمه بالنصوصية .
وحينئذ فنقول إمّا أن يقال : بأنّ الحكم المذكور في الجواب انّما يتعلَّق بلبس الحرير المحض فقط ، وبعبارة أخرى المستفاد منه هو الحكم التكليفي الثابت بالنسبة إلى الحرير الخالص ، أو يقال : بأنّ مفاده الحكم الوضعي الذي يرجع إلى بطلان الصلاة في الحرير ، فعلى الأوّل لا تكون بينهما معارضة أصلا كما هو واضح .
وعلى الثاني فإمّا أن يقال بأنّ مقصود السائل إنّما هو استفهام حكم الصلاة في الحرير مطلقا ، سواء كان ممّا تتمّ أو من غيره ، غاية الأمر إنّ ذكر الثاني إنّما هو باعتبار تعارف استعماله في بلده مثلا ، ولازم ذلك أن يكون جاهلا بأصل الحكم الوضعي بالنسبة إلى الحرير .
أو يقال : بأن أصل ذلك الحكم كان معلوما عنده ، وإنّما المجهول عنده هو

379

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست