نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
ثمَّ لو فرض عدم إمكان الجمع بينهما بوجه ، فاللَّازم الرجوع إلى المرجحات والذي يظهر من كلماتهم أنّ المرجّح الموجود في المقام هو مخالفة إحدى الروايتين للعامّة ، وإن اختلفوا في تعيين الرواية المخالفة ، فعن بعضهم كصاحب الحدائق وجماعة أنّها هي المكاتبتان [1] ، وعن بعض آخر كصاحبي الجواهر والمصباح أنّها هي رواية الحلبي [2] وهو الأقوى ، كما يظهر بملاحظة فتاوى العامة في مسألة اللبس والصلاة وملاحظة مداركها ، لأنّ الحكم فيها وهو عدم البأس ثابت بالنسبة إلى خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا ، وهو يدلّ على ثبوت البأس في غيره . والتفصيل بينهما مخالف لفتاوي العامة على اختلافها ، لأنّك عرفت سابقا أنّ المسلَّم بينهم هو حرمة لبسا الحرير مطلقا ، وأمّا بطلان الصلاة فيه فالمعروف بينهم العدم . نعم ذهب إليه بعضهم [3] استناد إلى اقتضاء النهي عن اللبس له عقلا من غير فرق بين ما تتمّ وغيره ، فالقول بالجواز في الثاني الدالّ على الحرمة في الأوّل مناف لكلا القولين ، فالرواية مخالفة للعامة . وأمّا المكاتبتان فالجواب فيهما - وهو عدم حلية الصلاة في الحرير المحض - لا ينافي فتاواهم ، لأنّهم أيضا يقولون بذلك ، غاية الأمر أنّ النهي لا يقتضي الفساد عند كثير منهم ، فهما موافقتان لمذهبهم من دون المخالفة لمذهبنا أيضا . ثمَّ لا يخفى أنّ الرجوع إلى مخالفة العامة إنّما هو لو لم نقل بتحقق الشهرة على الجواز ، وأمّا لو قلنا بتحقّقها فلا تصل النوبة إليها بناء على ما حققناه في محلَّه ، من أنّ أول المرجّحات الخبرية هي الشهرة في الفتوى وانقدح ممّا ذكرنا أنّ الحق في المسألة هو القول بالجواز والتفصيل بين ما تتمّ وغيره كما عرفت .
[1] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 14 ، مدارك الأحكام 3 : 179 ، الحدائق 7 : 97 . [2] جواهر الكلام 8 : 125 . مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 137 ، مستند الشيعة 4 : 347 . [3] وهو أحمد في رواية ، المغني لابن قدامة 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، المجموع 3 : 180 ، تذكرة الفقهاء 2 : 470 مسألة 124 .
381
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 381