نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 367
جوازها في غير السنجاب [1] . هذا ، مضافا إلى أنّ العموم الوارد في مقام المنع عن الصلاة في غير المأكول قد ورد في مورده خصوص السنجاب وغيره كما في موثقة ابن بكير المتقدّمة [2] . فإنّ الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في غير المأكول كما في كتاب زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأراد بعد سؤال الراوي - وهو زرارة - عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فتخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب بهذه الأخبار الدالة على جواز الصلاة فيه تخصيص مستهجن كما لا يخفى ، مضافا إلى وجود المعارض لها وهي الروايات الدالة بالصراحة على المنع في السنجاب وأمثاله . وقد يجاب عن الإشكال الثاني بأنّ التخصيص المستهجن إنّما هو فيما إذا أريد إخراج جميع الأسباب الخاصة الواردة في موردها العموم عن تحته ، كما إذا كان السبب واحدا وأريد إخراجه عن تحت العام ، أو أزيد من واحد وأريد إخراج الجميع ، وأمّا إذا أريد إخراج بعضه كما في مثل المقام ، فلا نسلَّم استهجان التخصيص . هذا ، وفيه تأمّل . والإنصاف أن يقال : إنّه لو قلنا بكون ورود بعض الأفراد في مورد العموم يوجب أن يكون العام شاملا له ودالَّا عليه بالنصوصية ، سواء كان الفرد واحدا أو أزيد ، أريد إخراج البعض أو الجميع كما يظهر من صاحب الجواهر رحمه اللَّه [3] ، فاللَّازم