responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 367


جوازها في غير السنجاب [1] . هذا ، مضافا إلى أنّ العموم الوارد في مقام المنع عن الصلاة في غير المأكول قد ورد في مورده خصوص السنجاب وغيره كما في موثقة ابن بكير المتقدّمة [2] .
فإنّ الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في غير المأكول كما في كتاب زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأراد بعد سؤال الراوي - وهو زرارة - عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فتخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب بهذه الأخبار الدالة على جواز الصلاة فيه تخصيص مستهجن كما لا يخفى ، مضافا إلى وجود المعارض لها وهي الروايات الدالة بالصراحة على المنع في السنجاب وأمثاله .
وقد يجاب عن الإشكال الثاني بأنّ التخصيص المستهجن إنّما هو فيما إذا أريد إخراج جميع الأسباب الخاصة الواردة في موردها العموم عن تحته ، كما إذا كان السبب واحدا وأريد إخراجه عن تحت العام ، أو أزيد من واحد وأريد إخراج الجميع ، وأمّا إذا أريد إخراج بعضه كما في مثل المقام ، فلا نسلَّم استهجان التخصيص . هذا ، وفيه تأمّل .
والإنصاف أن يقال : إنّه لو قلنا بكون ورود بعض الأفراد في مورد العموم يوجب أن يكون العام شاملا له ودالَّا عليه بالنصوصية ، سواء كان الفرد واحدا أو أزيد ، أريد إخراج البعض أو الجميع كما يظهر من صاحب الجواهر رحمه اللَّه [3] ، فاللَّازم



[1] المقنعة : 150 ، المعتبر 2 : 85 - 86 ، تذكرة الفقهاء 2 : 467 مسألة 120 ، وص 470 مسألة 123 ، الدروس 1 : 150 ، البيان : 120 ، مدارك الأحكام 3 : 173 ، مستند الشيعة 4 : 331 - 333 ، كشف اللثام 3 : 199 ، جواهر الكلام 8 : 103 - 107 .
[2] الوسائل 4 : 345 . أبواب لباس المصلَّي ب 2 ح 1 .
[3] جواهر الكلام 8 : 100 .

367

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست