responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 368


أن يعامل معه ومع الدليل الدالّ على التخصيص معاملة المتعارضين .
وأمّا لو سلَّمنا ذلك في خصوص ما إذا كان الفرد واحدا أو أزيد ، وأريد إخراج الجميع وقلنا بأنّه لا فرق بين وبين سائر الموارد في أنّ الإرادة الاستعمالية تعلَّقت بجميع أفراد العام ، والدليل على التخصيص يدل على تعلق الإرادة الجدّية بما عدى الفرد المخصّص ، فاللازم أن يعامل معهما معاملة العموم والخصوص وتخصيص منع الصلاة في أجزاء غير المأكول فيما نحن فيه بما عدى السنجاب .
فمقتضى هذا الوجه جواز الصلاة فيه ، ولا يعارضه بعض الروايات الدالة على المنع في خصوص السنجاب وأشباهه ، لأنّها مردودة بالإرسال وغيره .
وأمّا بناء على الوجه الأوّل الذي يجب الرجوع معه إلى المرجحات فجواز الصلاة في السنجاب غير خال عن الإشكال ، لأنّ أوّل المرجحات هي الشهرة في الفتوى على ما هو مقتضى التحقيق ، ومن المعلوم عدم تحققها هنا ، كما يظهر لمن راجع فتاواهم . وثانيها : هي مخالفة العامة ، وهي إن كانت متحققة في موثقة ابن بكير وأمثالها ممّا يدل على عموم المنع للسنجاب وغيره ، إلَّا أنّ في الروايات الدالة على الجواز جهة لا يمكن حملها معها على التقية ، وهي اشتمال كثير منها على المنع عن الصلاة في الثعالب وغيرها ممّا يجوز الصلاة فيها عندهم ، فيجب الرجوع إلى سائر المرجحات .
والحقّ أن يقال : بأنّ ورود العام في مورد بعض الأفراد لا يوجب شموله له بالنصوصية في مثل المقام ، لأنّ غرض الإمام عليه السّلام في مقام الجواب عن سؤال الراوي إنّما هو بيان أصل الحكم ، والفرق بين الحيوانات التي يحلّ أكلها وغيرها في مقابل العامة القائلين بصحّة الصلاة في أجزاء جميع الحيوانات ، ولذا أخرج لبيانه كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للاستشهاد عليه .
مضافا إلى أنّ غرض السائل أيضا لم يكن السؤال عن حكم الأفراد الخاصة ،

368

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست