نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 366
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلَّي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : « صلّ في السنجاب والحاصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » [1] . ومنها : ما رواه أيضا عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلَّى فيه ؟ قال : « أيّ الفراء ؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه » [2] الحديث . ومنها : ما رواه الصدوق عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : في السنجاب والفنك والخزّ وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك . فكتب بخطَّه إليّ : صلّ فيها » [3] . وغير ذلك ممّا يدلّ على جواز الصلاة في السنجاب . وقد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب بالخصوص ، كرواية ابن أبي حمزة لا يخلو من ضعف بعض رواته وجهالة بعض الآخر ، مضافا إلى الإرسال في بعضها . وما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب وفي غيره من الحواصل أو الفنك والخزّ أو السمور والثعالب يجب حمله على التقية ، لتطابق الفتاوى على عدم