نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 365
المراد به الفرو المتّخذ من المأكول كما هو الغالب والشائع في الفراء ، ويمكن أن يراد به مطلق الفراء ، وعليه فتكون الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له والمراد بأشباهه إمّا ما يكون مشابها للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكل ، وإمّا ما يكون مشابها لها من حيث أنّه يؤخذ الثوب من وبره . وبالجملة : فدلالتها على الجواز في المقام ممّا إشكال فيها . ومنها : ما رواه الكليني عن عليّ بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : « لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم » [1] . ومنها : ما رواه أيضا عن عليّ بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : « لا تصلّ فيها إلَّا في ما كان ذكيّا . قال : قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكَّي بالحديد ؟ قال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ فقال : « لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب » [2] . قوله عليه السّلام : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه » إنّما يكون قيدا لجواز الصلاة في الذكي لا لقوله : « نعم » كما لا يخفى . والتعليل الوارد في هذه الرواية والتي قبلها لجواز الصلاة في السنجاب بأنّه دابّة لا تأكل اللحم يشعر بثبوت الحكم في ما يكون كذلك ، أي غير سبع ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّه ليس علَّة للحكم بل حكمة له .