responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 362


الخزّ منحصرا في كونه من أجزاء غير المأكول ، فلا يبعد أن يقال باستثناء جلد الخزّ وصحة الصلاة فيه كالوبر ، لأنّه بعد نهوض الدليل من النصّ والإجماع على استثناء الوبر ، تكون خصوصية الوبرية ملغاة بنظر العرف ، لأنّ الظاهر أنّ أهل العرف لا يفهمون من استثناء الوبر إلَّا استثناء الحيوان المسمّى بالخزّ ، وصحة الصلاة في أجزائه وبرا كان أو غيره كما لا يخفى .
وأمّا مع احتمال كون الخزّ ميتة لاحتمال عدم كونه كالسمك ، في أنّ خروجه من الماء كان علَّة لموته ، كما يظهر من بعض الروايات ، حيث إنّ الإمام عليه السّلام أجاب فيه عن السؤال عن الخزّ بأنّه سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء [1] ، فالحكم بجواز الصلاة في جلده محلّ إشكال ، إذ لو كان إخراجه من الماء مستلزما لقتله لعدم تعيّشه في خارج الماء لأمكن أن يقال بحصول التذكية له بذلك كالسمك .
وأمّا مع تعيّشه في خارج الماء أيضا بمعنى عدم كون إخراجه من الماء إماتة له لبقاء حياته بعد الخروج ولو ساعة ، فلا يمكن القول بثبوت التذكية له ، كما يظهر ذلك من فتاوى الأصحاب في نظائر المسألة ، حيث إنّهم يقولون : بأنّ حصول التذكية للحيوان الذي أصابه سهم ، أو جرحه كلب معلَّم ، ومات بسببه قبل بلوغ الصيّاد إليه ، إنّما هو بذلك - أي بإصابة السهم أو جرح كلب معلَّم - وأمّا إذا كانت حياته باقية بعد بلوغه إليه ، فتحقّق التذكية إنّما هو بفري الأوداج ، ولا تكفي الإصابة أو الجرح .
هذا ، ولا يجوز أن يتمسّك للجواز بإطلاق رواية معمر بن خلَّاد عن الرضا عليه السّلام المتقدّمة [2] ، لأنّ النسبة بينها وبين ما يدلّ على المنع عن الصلاة في الميتة



[1] التهذيب 9 : 49 ذ ح 205 ، الوسائل 24 : 191 . أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 2 .
[2] الوسائل 4 : 340 . أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 5 .

362

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست