نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 363
عموم من وجه . ولا دليل على ترجيح الأولى في مورد الاجتماع ، وهي الصلاة في جلد الخزّ . وأمّا رواية ابن أبي يعفور [1] ، فهي وإن كان موردها الصلاة في جلد الخزّ كما عرفت ، إلَّا أنّ الاعتماد على مثلها مع وضوح حال سندها لا ينبغي من الفقيه ، وما ذكرنا من اتحادها مع رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة [2] ، فإنّما هو مبنيّ على الحدس ولا يجوز الاستناد إليه في مقام الفتوى . هذا ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل والاحتياط ممّا لا يخفى .