responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


ثانيها : إنّه هل الأدلة المانعة عن الصلاة في جلد الميتة منصرفة عن الميتة الطاهرة وهي ميتة غير ذي النفس ، أو باقية على ظاهرها من العموم والشمول ؟
ثالثها : انّه على فرض الانصراف هل تكون الحيوانات المائية لها نفس سائلة أم لا ؟
رابعها : إنّه هل تكون التذكية ثابتة فيما عدى السمك من الحيوانات المائية أو تختصّ به ؟
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لو قيل بحلية أكل لحم الخزّ أو بحرمته ، ولكن ادّعي انصراف الأدلة المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الحيوانات المائية ، فلازمه القول بصحّة الصلاة في وبر الخزّ ، وكذا في جلده من حيث مانعية غير المأكول .
وأمّا من حيث مانعية الميتة فجواز الصلاة فيه مبنيّ على القول بخروج الخزّ عن تحت الأدلة المانعة عن الصلاة في الميتة ، أمّا موضوعا بدعوى وقوع التذكية عليه ، وإمّا حكما بدعوى انصرافها عن الميتة الطاهرة واختصاص المانعية بالميتة النجسة مع ادّعاء كون الحيوانات المائيّة أو خصوص الخزّ منها ليس لها نفس سائلة حتّى تكون ميتتها طاهرة ، فلا تدخل في تلك الأدلة ، وحينئذ ينتهي القول بجواز الصلاة في جلد الخزّ على وفق القاعدة ، ولا حاجة في إثباته إلى دليل كما هو واضح .
وأمّا لو قلنا بحرمة أكل لحم الخزّ ، كما عرفت أنّه معقد إجماع الأصحاب ، ولم نقل بانصراف الأدلة المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الحيوانات المائية ، فلازمه القول ببطلان الصلاة في جلد الخزّ وكذا في وبره ، إلَّا أن يدلّ دليل على خلاف ذلك ، وقد عرفت في صدر المسألة إنّه قام الدليل على الجواز في الوبر والاشكال إنّما هو في الجلد خاصّة .
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّه لو كان وجه المانعية وبطلان الصلاة في جلد

361

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست