نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 360
المغشوش بوبر الأرانب والثعالب [1] ، ولا يخفى أنّ ما يتصوّر فيه الخالصيّة والمغشوشية إنّما هو وبر الخزّ دون جلده ، فيعلم أنّ المراد من المستثنى إنّما هو الوبر دون الجلد ، فلا يستفاد من كلماتهم جواز الصلاة في جلد الخزّ ، واحتمال أن يكون المستثنى شاملا للجلد أيضا . غاية الأمر أنّ التقييد بالخلوص إنّما يكون في الوبر فقط خلاف الظاهر . هذا ، وعبارة المحقّق في الشرائع إنّما تكون كعبارة القدماء في عدم استفادة الجواز منها [2] ، وأمّا في المعتبر فقد استقرب الجواز بعد أنّ تردّد في المسألة [3] ، وأمّا العلَّامة فالمحكيّ عن كلامه في التحرير والمنتهى هو المنع والتفصيل بين الوبر والجلد [4] ، خلافا لما يظهر من سائر كتبه من تعميم الجواز [5] كما هو المعروف بين المتأخرين [6] . وتحقيق المسألة وتقريب القول بالجواز أو العدم فيها مبني على أمور : أحدها : إنّه هل يكون الخزّ من الحيوانات التي يحلّ لحمها أو ممّا يحرم ؟ الظاهر هو الثاني لقيام الإجماع على حرمة الحيوانات المائية عدى السمك الذي له فلس [7] ، ومخالفة صاحب الحدائق [8] وأمثاله لا يضرّ بتحققه .