نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359
كذلك ، لا تدلّ على الملازمة بين جواز الصلاة في الوبر وجوازها في الجلد كما هو واضح ، ويدلّ على أنّ السؤال إنّما هو عن جواز اللبس مضافا إلى ما ذكرنا ، أنّ مورد الشبهة في أذهان الناس إنّما هو جواز لبسه ، خصوصا مع علمهم بما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من النهي عن ركوب الخزّ والجلوس عليه ، كما تقدّم في محكيّ كلام ابن المنظور [1] ، وخصوصا مع كون ثوب الخزّ كثير القيمة شائع الاستعمال بين المترفين والمتنعّمين . ويدلّ على ذلك ما روي من أنّ علي بن الحسين عليهما السّلام كان بعد ما اشترى جبّة الخزّ بخمسمائة درهم ومطرفه أيضا بخمسين دينارا يقول : * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ . . . ) * [2] ، [3] ، فإنّ استشهاده بهذه الآية يشعر بعدم كون جواز لبس الخزّ ممّا يعرفه الناس ، بل كان موردا لشكَّهم ، وبالجملة فالرواية أجنبيّة عن المقام . نعم قد يتوهّم دلالة الخبر الأوّل من الباب الثامن وأمثاله على جواز الصلاة في جلده أيضا ، وهو ما رواه الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : « رأيت الرضا عليه السّلام يصلَّي في جبّة خز » [4] ، وأنت خبير بأنّ هذه الرواية وأمثالها إنّما تكون حاكية للفعل ، ومن الواضح أنّ الفعل لا إطلاق له ، فلعلّ ذلك الخزّ كان منسوجا من الوبر ، فلا دلالة لها على جواز الصلاة في جلده كما لا يخفى . ثمَّ إنّ ظاهر عبارة القدماء من الأصحاب استثناء الخزّ الخالص دون