responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359


كذلك ، لا تدلّ على الملازمة بين جواز الصلاة في الوبر وجوازها في الجلد كما هو واضح ، ويدلّ على أنّ السؤال إنّما هو عن جواز اللبس مضافا إلى ما ذكرنا ، أنّ مورد الشبهة في أذهان الناس إنّما هو جواز لبسه ، خصوصا مع علمهم بما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من النهي عن ركوب الخزّ والجلوس عليه ، كما تقدّم في محكيّ كلام ابن المنظور [1] ، وخصوصا مع كون ثوب الخزّ كثير القيمة شائع الاستعمال بين المترفين والمتنعّمين .
ويدلّ على ذلك ما روي من أنّ علي بن الحسين عليهما السّلام كان بعد ما اشترى جبّة الخزّ بخمسمائة درهم ومطرفه أيضا بخمسين دينارا يقول : * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ . . . ) * [2] ، [3] ، فإنّ استشهاده بهذه الآية يشعر بعدم كون جواز لبس الخزّ ممّا يعرفه الناس ، بل كان موردا لشكَّهم ، وبالجملة فالرواية أجنبيّة عن المقام .
نعم قد يتوهّم دلالة الخبر الأوّل من الباب الثامن وأمثاله على جواز الصلاة في جلده أيضا ، وهو ما رواه الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال :
« رأيت الرضا عليه السّلام يصلَّي في جبّة خز » [4] ، وأنت خبير بأنّ هذه الرواية وأمثالها إنّما تكون حاكية للفعل ، ومن الواضح أنّ الفعل لا إطلاق له ، فلعلّ ذلك الخزّ كان منسوجا من الوبر ، فلا دلالة لها على جواز الصلاة في جلده كما لا يخفى .
ثمَّ إنّ ظاهر عبارة القدماء من الأصحاب استثناء الخزّ الخالص دون



[1] تقدّم في ص 352 .
[2] الأعراف : 32 .
[3] الكافي 6 : 451 ح 4 ، قرب الإسناد : 286 ح 1296 ، الوسائل 4 : 364 و 365 . أبواب لباس المصلَّي ب 10 ح 6 و 10 .
[4] الفقيه 1 : 170 ح 802 ، التهذيب 2 : 212 ح 832 ، الوسائل 4 : 359 . أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 1 .

359

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست