نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355
الروايات [1] ، أو أنّه لا يموت بمجرّد خروجه من الماء ، بل يكون كالحيوانات التي تعيش في الماء وفي خارجه معا كالضفدع ، كما في بعض الروايات الأخر ؟ [2] ثمَّ إنّ المستفاد من بعض الروايات كرواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام التي سيجيء نقلها وغيرها ، إنّه يمكن أن يعمل الثوب من وبر الخزّ من دون أن يكون ملصقا بجلده ، وعليه فيشكل الأمر في الثوب الذي يكون لبسه متعارفا في الشتاء في هذا الزمان الذي يسمّونه بالخزّ ، ويكون وبره متّصلا بجلده . لأنّ الظاهر أنّ وبره ليس بمقدار يمكن أن ينسج منه الثوب ، فيخطر بالبال أنّه ليس هو الخزّ الملبوس في الأزمنة السالفة . وممّا ذكرنا يظهر أنّ التفصيل في جواز الصلاة بين الوبر والجلد من الخزّ بثبوت الجواز في الأوّل ، والمنع في الثاني ، كما يظهر من الحلَّي في السرائر ، والعلَّامة في المنتهى [3] ، يمكن أن يكون وجهه القول بأنّه ميتة ، إمّا لأنّ خروجه من الماء ليس مستلزما لموته ، لأنّه يعيش في خارج الماء أيضا ، ومن المعلوم عدم تعارف فري الأوداج الأربعة فيه ، فلا يكون مذكَّى ، وإمّا لأنّ خروجه من الماء وإن كان ملازما لموته ، إلَّا أنّه لم يثبت أنّ إخراجه منه حيّا يكون تذكية له ، لاحتمال اختصاص حصول التذكية بهذه الكيفيّة بالسمك . ويمكن أن يكون الوجه فيه عدم الدليل على استثناء الصلاة في جلد الخزّ عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، كما ثبت في الوبر ، وعليه فالأمر سهل بناء على مذهب الحلَّي ، من عدم حجيّة خبر الواحد ، وأمّا بناء على مذهب العلَّامة الموافق للمشهور [4] ، فيشكل الأمر لوجود الدليل كما سيظهر .