نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 356
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه يدلّ على صحة الصلاة في جلد الخزّ الروايات الواردة في حكم الخزّ من حيث جواز الصلاة في وبره ، أو مع جلده ، ومن حيث جواز لبسه التي جمعها في الوسائل في الباب الثامن والتاسع والعاشر من أبواب لباس المصلَّي ، والخبر الخامس من الباب الثامن ، وهو ما رواه الشيخ محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلَّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصلاة في الخزّ ؟ فقال : « صلّ فيه » [1] ، فإنّ الحكم بجواز الصلاة في الخزّ على نحو الإطلاق وترك الاستفصال يدلّ على جواز الصلاة في جلد الخزّ ، كما يدلّ على جوازها في وبره . ويدلّ على ذلك أيضا الخبر الرابع من ذلك الباب ، وهو ما رواه الكليني عن عليّ بن محمد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » فقال له الرجل : جعلت فداك إنّه ميّت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أنا أعرف به منك » فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي ، فتبسّم أبو عبد اللَّه عليه السّلام ثمَّ قال له : « أتقول : إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ » فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو . فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء » ، فقال الرجل : أي واللَّه هكذا أقول ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « فإنّ اللَّه تعالى أحلَّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [2] .