نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 354
ولا يخفى أنّ الظاهر أن لا يكون الخزّ هو الأرانب أو ذكرها ، بل الخزز إنّما يقال على ذكر الأرانب كما تدلّ عليه أغلب الكلمات المتقدّمة من أهل اللغة ، كما أنّه لا يطلق الخزّ على الثوب المعمول من صوفها أو وبرها ممزوجا بالإبريسم أو غير ممزوج ، لمخالفته لما يظهر من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام ، من أنّه حيوان بحريّ نخرج من الماء أو تصاد من الماء وإذا فقد الماء تموت كما في بعضها [1] ، أو أنّه ثوب منسوج من الوبر والإبريسم كما في بعضها الآخر [2] . ويدلّ على أنّه ليس المراد بالخزّ هو الأرانب أو ذكرها ، ما يظهر من بعض الأخبار من عدم جواز الصلاة في وبر الخزّ المغشوش بوبر الأرانب [3] ، فإنّ ظاهره أنّ وبر الخزّ يغاير وبر الأرانب ، نعم لا ينبغي توهّم المنافاة بين ما يظهر من بعضهم من أنّه كلب الماء [4] ، ومن آخر من أنّه غنم البحر ، ومن ثالث من أنّه وبر السمك ، لأنّ الظاهر أنّ مرجع ذلك كلَّه إلى شيء واحد ، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في التشبيه كما لا يخفى . وكيف كان فالظاهر أنّه لا إشكال في كونه حيوانا من الحيوانات المائية ، كما يدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور الآتية ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج وغيرهما من الروايات ، وإطلاقه على الثوب المنسوج من وبره إنّما هو باعتبار إطلاقه على نفسه . وإنّما الإشكال في أنّه هل يكون مثل السمك في أن لا يعيش في خارج الماء ويكون إخراجه من الماء الذي يتعقّبه الموت تذكية له كالسمك كما في بعض