responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346


وكما في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المسلم محرّم على المسلم » [1] وكما في قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا . . . ) * [2] ) * ، فإنّ المراد في جميع هذه الموارد هو نحو من الممنوعية والمحدودية الثابتة له ببعض الجهات كصحته وإمضائه في الأخير أو غير ذلك من الأقوال والأفعال كما في غيره من الأمثلة .
وفي مقابله الحلال ، والحلّ ، والمحلّ ، وأشباهها ممّا قد أخذت فيه مادّة هذه الصيغ ، فإنّ معناها هو عدم المحدودية والإطلاق الثابت له كما لا يخفى .
ويؤيّد ما ذكرنا الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة الدالة على حرمة الصلاة في الحرير أو فيما لا يؤكل لحمه [3] أو في غيرهما من الموانع ، كما سيأتي ذكر بعضها .
وحينئذ فلا يبعد التمسّك بقوله عليه السّلام : « كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال . . . » [4] ، إذ اللباس أيضا شيء فيه حلال باعتبار عدم محدوديته وإطلاقه بالنسبة إلى الصلاة فيه ، وحرام باعتبار خلافه ، فهو أي المشكوك منه يكون كالمائع المردّد بين الخمر والخلّ ، كما عرفت في كلام المحقّق القمّي رحمه اللَّه ، فلا يبعد القول بالصحة لهذا الوجه .
هذا ، ولكن يمكن أن يورد عليه بأنّ إطلاق الحرام والحلال على الثوب باعتبار صحة الصلاة فيه وبطلانها خلاف المتعارف ، إذ إطلاقهما على اللباس ينصرف إلى جواز لبسه وعدمه ، ولا يفهم منه جواز الصلاة فيه وعدمه ، وليس ذلك كإطلاق الحرام على الخمر باعتبار حرمة شربه وإطلاق الحلال على لحم الشاة باعتبار جواز أكله .



[1] سنن النسائي 5 : 84 ب 73 وفيه : « كلّ مسلم على مسلم محرّم . . . » .
[2] البقرة : 275 .
[3] الوسائل 4 : 345 . أبواب لباس المصلَّي ب 2 وص 367 ب 11 .
[4] الوسائل 17 : 87 . أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 .

346

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست