نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 347
وحينئذ فلا يجوز التمسّك بأصالة الحلية للمقام ، ويمكن دفع هذا الإيراد ، بأنّه وإن كان إطلاقهما على الثوب باعتبار وقوع الصلاة فيه خلاف المتعارف ، ولكن نمنع اختصاص الحكم في تلك الأخبار بنفس موردها ، بل المفهوم منها عند العرف أنّ المقصود إثبات الحلية الظاهرية فيما اشتبه ولم يعلم حرمته سواء كان إطلاق الحرام والحلال على ذلك الشيء متعارفا أم لم يكن كذلك كما لا يخفى . بقي الكلام فيما يظهر من بعض الأعلام في وجه التمسك بأصالة الحلية حيث قال ما ملخّصه : إنّ الشرطية إنّما تنتزع من تقيّد المأمور به بوجود الشرط ، كما أنّ المانعية تنتزع من تقيده بعدم المانع ، والتقيد بوجود الأول وبعدم الثاني إنّما هو من أجزاء المأمور به . فالصلاة مثلا مركبة من الأفعال والأقوال المخصوصة ومن التقيد بوجودها حين وجدان الشرائط وفقدان الموانع ، وحينئذ فبملاحظة ما قرّر في محلَّه من أنّ الأمر المتعلَّق بالمركَّبات الاعتبارية - كالصلاة مثلا - مع كونه واحدا حقيقة ، له أبعاض كثيرة يتعلَّق كل بعض منه بجزء من متعلَّقه ، يلزم تعلَّق بعضه أيضا بالتقيد الذي هو جزء للمأمور به . غاية الأمر إنّه جزء اعتباري ، فكما أنّ الركوع مثلا تعلَّق به بعض الأمر المتعلق بالمجموع ، فكذلك التقيد بوجود الشرائط وبعدم الموانع يكون متعلقا لذلك الأمر ومعروضا لبعضه ، وحيث إنّه لا وجود للتقيد إلَّا بوجود القيد بل هو عينه ، فيكون نفس الشرط وعدم المانع معروضا لذلك البعض . فظهر أنّ عدم المانع الذي هو محلّ البحث والكلام في هذا المقام ، يكون كسائر الأجزاء متعلَّقا لبعض الأمر المتعلَّق بالصلاة ، وحيث أنّ النهي ليس إلَّا طلب الترك فيكون وجود المانع منهيّا عنه ، لأنّ المفروض كون عدمه متعلَّقا للطلب .
347
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 347