responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 345


الظهور في خلافه كما لا يخفى .
الوجه الثاني : ما يظهر من المحقّق القمي قدس سرّه من أنّ المراد من الحلية والحرمة في قوله عليه السّلام في رواية ابن سنان « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال . » [1] ، ليس خصوص الحلية والحرمة التكليفيتين ، أي ما يكون مبغوضا بنفسه لأجل المفسدة الملزمة الباعثة على الزجر عنه لنفسه أو غير مبغوض كذلك ، بل يعمّ الحلية والحرمة الوضعيتين ، أي ما يكون مبغوضا لكونه مانعا مثلا عن حصول مطلوب المولى أو غير مبغوض كذلك .
فكما أنّه إذا تردّد مائع بين كونه خمرا أو ماء يكون مقتضى الرواية جواز شربه وعدم وجوبه الاجتناب عنه ، فكذا إذا تردّد أمر الثوب بين صحة الصلاة الواقعة فيه ، لعدم كونه من أجزاء غير المأكول ، وبين بطلانها فيه لكونه من أجزائه ، يكون مدلول الرواية حلية الصلاة فيه ، لكون الثوب أيضا شيئا فيه حلال باعتبار عدم كونه مانعا عنها ، وحرام باعتبار كونه مانعا ، فالصلاة فيه حلال إلى أن تعرف الحرام منه بعينه [2] .
هذا ، ولا يخفى أنّه لا يبعد الاعتماد على هذا الوجه في الاستدلال بأصالة الحلية مع تتميمه ، بأن يقال : إنّ التتبّع والاستقراء في كلمات العرب واستعمالاتهم لفظ الحلال والحرام في النثر والنظم ، يقضي بأنّ هذه المادّة - أي مادّة حرم - في ضمن أية صيغة كانت يراد منها الممنوعية والمحدودية الثابتة للشيء بتمام الجهات أو بعضها ، كما يظهر بالتدبّر في قولهم « حرم الرجل » ، أو « حريم البيت » ، أو القرية ، أو البلد ، أو المسجد الحرام ، أو الشهر الحرام ، أو محرومية الرجل في مقابل مرزوقيته مثلا ، أو كونه محترما وصالحا للاحترام ، أو الرجل المحرم .



[1] الوسائل 17 : 87 . أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 ، و ج 24 - 236 . أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 2 .
[2] قوانين الأصول 2 : 18 - 19 ، جامع الشتات 2 : 776 - 777 .

345

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست