responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 344


بعض الأخبار إنّما هو للإشارة إلى ذات الموصوف مع قطع النظر عن وصفه .
ويؤيّده ما في بعض الأخبار من أنّ الصلاة في الثعالب والأرانب فاسدة [1] فعبّر عن موضوع الحكم بنفس ذلك العنوان الأوّلي من دون أخذ قيد التحريم أصلا .
وبالجملة : فبطلان الصلاة في أجزاء الحيوانات المحرمة ليس حكما مترتبا على تحريمها بحيث لو لم يجعل التحريم لكان جعل هذا الحكم لغوا ، بل إنّما هو حكم في عرض الحكم بالتحريم من دون ترتب وطوليّة بينهما أصلا .
وحينئذ فلا مجال لإثبات أحد الآثار المشكوكة بالأصل الجاري في الأثر الآخر ، فلا تثبت صحة الصلاة في الثوب المشكوك بجريان الأصل في اللحم ، وإثبات حلَّيته ظاهرا ، إلَّا على القول بالأصول المثبتة وهو خلاف التحقيق .
وثالثا : سلمنا ذلك أي كون الحلية أو الحرمة واسطة في ثبوت البطلان أو الصحة للصلاة في أجزاء الحيوان ، فيترتّب على إثبات الحلية صحة الصلاة ، وعلى إثبات الحرمة بطلانها ، لكن نقول إنّ المراد من الحلية والحرمة المأخوذتين في موضوعهما ليس الحرمة والحلية الفعليتين ، وإلَّا لزم جواز الصلاة في أجزاء ما يحل أكله فعلا للاضطرار أو غيره ، ولو كان محرّما ذاتا ، وهو ممّا لا يلتزم به أحد .
بل المراد منهما هي الحرمة والحلية المتعلقتان بذوات الحيوانات مع قطع النظر عن حدوث ما يوجب تغيير الحكم المتعلَّق به أولا ، كالاضطرار أو غيره ، ومن المعلوم أنّ جريان الأصل في المقام لا يجدي في إثبات الحلية الواقعية كما هو الشأن في غيره من الأصول الشرعية .
ودعوى إنّه لم يثبت ظهور الأدلة فيما ذكر ، مندفعة بأنّه يكفي عدم ثبوت



[1] الوسائل 4 : 355 . أبواب لباس المصلَّي ب 7 .

344

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست