responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 339


الشبهات الموضوعية .
وحيث لم يبين ذلك بمثل ما ذكر ، فلا يمكن رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل على التحريم الظاهر في حرمة الفعل بعنوانه الواقعي ، وبالجملة فلم يثبت ظهور حديث الرفع في رفع الأحكام الجزئية المشكوكة في الشبهات الموضوعية ، فلا يجوز الاستدلال به .
ومنها : الاستصحاب ، فإنّ استصحاب عدم كون المصلَّي لابسا لما يكون وجوده مانعا وعدمه قيدا في صحة الصلاة يقتضي الحكم بصحّتها ، لأنّه لا يشترط في الاستصحاب أزيد من أن يكون المستصحب حكما شرعيا ، أو ذا أثر شرعي ، ولا فرق بين أن يكون موضوعا لذلك الأثر مستقلا أو جزء لموضوعه أو دخيلا فيه وجودا أو عدما ، فاستصحاب عدم كونه لابسا لما يكون وجوده مانعا يثبت عدم كونه لابسا لأجزاء غير المأكول ، فتتم الصلاة فيه بعد إحراز سائر الأجزاء وفقد الموانع بالوجدان ، أو بقيام البينة ، أو بجريان الأصل .
هذا ، ولا يخفى أنّ التمسّك بالاستصحاب إنّما يتمّ بناء على أن يكون ما اعتبر شرعا عدمه في الصلاة هو كون المصلَّي لابسا لأجزاء غير المأكول ، وبعبارة أخرى كان المانع هو الذي اعتبر وصفا وحالة للمصلَّي وهو خلاف ظاهر الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول .
لأنّها تدلّ على أنّ الصلاة فيها فاسدة ، كما في موثقة ابن بكير المتقدّمة [1] ، أو على النهي عن الصلاة فيها ، فالمانع هو وقوعها في أجزاء غير المأكول ، وهو لا يكون لعدمه حالة سابقة ، وكذا لا يتم أيضا بناء على اعتبار المانع وصفا وحالة للباس المصلَّي لعدم وجود الحالة السابقة له أيضا .



[1] تقدّم : ص 313 .

339

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست