نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 338
الوجه الأوّل . ثالثها : القول باختصاص الموصول بما إذا كان الحكم مجهولا ، وتعميم الحكم للأحكام الكلَّية المجهولة في الشبهات الحكمية ، وللأحكام الجزئية المجهولة في الشبهات الموضوعية ، فيصح الاستدلال به لرفع الحكم الجزئي المجهول في المقام ، وهي مانعية هذا اللباس الذي لا يعلم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، أو من غيره من الموانع . هذا ، ويمكن أن يقال بأنّ الظاهر من الحديث عرفا هو رفع التكاليف المجهولة التي توجب تضييقا على المكلَّف إذا علم بها ، لا رفع الأحكام الجزئية أو الموضوعات التي يرجع رفعها إلى رفع أحكامها بعد العلم بأصل الحكم الكلَّي الذي صدر من الشارع . وبعبارة أخرى ، إنّ المكلَّف بعد ما علم بحرمة الخمر الواقعي المقتضي لوجوب الاجتناب عن الأفراد المعلومة وكذا المشكوكة ، بناء على ما بيناه سابقا من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ، فقد علم بما يوجب التضييق عليه . فإذا فرض أنّ الشارع جوّز له الاقتحام في الأفراد المشكوكة ، فلا بدّ أن يبيّن ذلك بدليل يكون كالحاكم على دليل حرمة شرب الخمر الواقعي ، نظير الأدلة الدالة على حلية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا إلى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [1] ، وما يدلّ على طهارة المياه [2] أو جميع الأشياء [3] إلى أن يعلم أنّها قذر أو نجس ، وغيرهما ممّا يكون دالَّا على جواز الاقتحام في