نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 340
نعم يجري الاستصحاب بناء عليه أي على الوجه الأخير في بعض فروض المسألة ، كما إذا شكّ في تلطَّخ لباسه غير المشكوك بأجزاء غير المأكول ومصاحبته معها ، بناء على بطلان الصلاة في صورة التلطخ بها ، كما قوّيناه سابقا ، فإنّه يجري حينئذ استصحاب عدم التلطخ وعدم المصاحبة كما لا يخفى . إن قلت : لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على الوجه الثاني ، وهو اعتبار المانع وصفا للصلاة ، لوجود الحالة السابقة للمستصحب ، بتقريب أن يقال : إنّ الصلاة حين ما لم توجد لم تكن في أجزاء غير المأكول ، فهذه القضية السالبة بانتفاء الموضوع المستلزم لانتفاء المحمول كانت متيقنة ، قد شك في بقائها بعد تحقق الموضوع فتستصحب . قلت : الظاهر عدم شمول دليل اعتبار الاستصحاب لمثل هذه الصورة كما بيّن في محله . إن قلت : سلَّمنا ذلك ولكن لا نسلَّم عدم وجود الحالة السابقة المتيقنة في جميع صور المسألة ، بناء على الوجه الثاني من الوجوه المتقدّمة ، لوجود هذه الحالة فيما إذا شرع في الصلاة في اللباس الذي علم عدم كونه مانعا ، لعدم كونه من أجزاء غير المأكول ، وشكّ في أثنائها في أنّ ما ألقى عليه بعد الشروع هل يكون مانعا أم لا ، فلا إشكال حينئذ في جريان الاستصحاب كما هو واضح . قلت : لا يخفى أنّ مدلول الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول إنّما هو بطلانها فيما إذا وقعت بتمام أجزائها أو ببعضها فيها ، فلا يكفي مجرّد وقوع بعض أجزائها في غيرها ، ومن المعلوم أنّ إحراز عدم هذا المانع لا يتحقّق إلَّا بعد العلم بعدم وقوع شيء من أجزائها فيها ، فمجرّد الشروع في الألبسة المحللة لا يوجب العلم بعدم المانع إلَّا بعد حصول جميع أجزائها وشرائطها مع فقده كما هو واضح ، وإن كانت الصلاة عبارة عن حضور العبد في مقابل مولاه والتوجّه نحوه والالتفات
340
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 340