responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328


مندفع بمنع ذلك ، إذ لا معنى لكون المعصية مسقطة للتكليف ، وسقوطه في بعض موارد العصيان إنّما هو لكون التكليف فيه مشروطا وموقّتا بوقت خاصّ ، ولم يؤت به في وقته ، فسقوطه إنّما هو لمضيّ وقته ، وهو يستلزم سلب القدرة على الامتثال المعتبرة في ثبوت التكليف بلا إشكال ، ولا دخل للعصيان فيه أصلا .
وهذا بخلاف الامتثال والموافقة في الأمر ، فإنّه بمجرّد تحققه يوجب سقوط الأمر لحصول الغرض به . فقد ظهر أنّ النهي مع كونه تكليفا واحدا له عصيانات متعدّدة موجبة لاستحقاق عقوبات متكثّرة ، كما أنّ له أيضا امتثالات متعدّدة .
غاية الأمر أنّ استحقاق المثوبة إنّما هو فيما إذا كان الاجتناب لملاحظة نهي الشارع مع كون اقتضاء قوّة الشهوية أو الغضبية هو الارتكاب ، وانقدح من جميع ما ذكرنا بطلان القول بانحلال النواهي إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد الموضوع .
وثانيا : منع كون التكليف في هذا القسم مشروطا بوجود الموضوع ، إذ المراد من التكليف المشروط أن يكون البعث أو الزجر ثابتا على فرض وجود الشرط ، وحينئذ لا يمكن أن يقال إنّ الزجر في النواهي مشروط بوجود موضوعاتها ، إذ القول به ليس إلَّا كالقول بأنّ النهي مشروط بما إذا اقتضى طبعه الارتكاب الذي يكون الترك فيه غاية للنهي .
وبالجملة : لا نرى فرقا بين الأقسام الأربعة ، فكما أنّ وجود الضحك أو التكلَّم ليس شرطا للحكم بالحرمة أو الوجوب ، فكذلك وجود الموضوع في القسم الرابع ، فإنّه أيضا لا يكون شرطا للحكم ، غاية الأمر أنّ مع فقده يمتنع تحقق متعلق التكليف ، فقوام التكليف به إنّما يكون كقوام التكليف بمتعلَّقه بل هو عينه .
وثالثا : لو سلَّمنا جميع ذلك لكن لا نسلَّم قبح العقاب من المولى في نظر العقل مع كونه محتملا لوجود الموضوع ، لأنّ المفروض أنّ البيان من قبله تامّ لا نقص فيه ، إذ لا يجب عليه تعريف الصغريات وبيانها حتى على القول بالانحلال ، ولم

328

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست