نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 329
يتوهّم أحد وجوبه ، وحينئذ فلا نرى بعد المراجعة إلى العقل قبح العقاب عليه مع المصادقة . وما يقال : من أنّ الاحتمال لا يمكن أن يكون منجّزا . فمندفع بعد النقض بالشبهة الحكمية قبل الفحص ، وبحكم العقل باستحقاق العقوبة فيما إذا احتمل صدق مدعي النبوّة مع عدم النظر في آياته ومعجزاته وغيرهما ، من الموارد التي يكون الحكم فيها منجّزا على تقدير ثبوته بمجرّد الاحتمال ، بأنّه لا مانع من أن يكون منجّزا كالعلم ، غاية الأمر لا يكون كاشفا وطريقا كالعلم والظنّ ، ولا يخفى أنّه لا فرق فيما ذكرنا من عدم قبح العقاب في الشبهة الموضوعية بين أن يكون الارتكاب قبل الفحص أو بعده . ثمَّ إنّك عرفت سابقا أنّه لو قلنا بوجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية في التكاليف المستقلة كشرب الخمر ، فلازمه الحكم بالبطلان في مثل المقام ممّا يكون الشك فيه في التكاليف الضمنية بطريق أولى ، وأمّا لو قلنا بجريان البراءة في الأولى فلا يستلزم ذلك جريانها في الثاني ، بل يجري فيه الوجهان . ولذا ترى الخلاف في المسألة مع أنّ جريان البراءة في التكاليف المستقلة كأنّه كان مفروغا عنه عندهم ، على ما يظهر من الشيخ رحمه اللَّه وتلامذته ، حيث إنّه لم يخدش أحد منهم في هذا الحكم ، فقد ظهر لك أنّ القول بالصحة في المسألة مستندا إلى جريان البراءة العقلية متوقف أولا على القول به في الشبهات الموضوعية في التكاليف المستقلة . وقد عرفت أنّ الحقّ عدم الجريان فيها فضلا عن المقام ، وعلى تقديره فيتوقف القول بالصحة أيضا على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ، فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فينبغي التعرّض لذلك المبحث على سبيل الاجمال ليظهر لك الصحيح عن سقيم المقال فنقول وعلى اللَّه الاتكال
329
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 329