responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 327


توضيح ذلك ، إنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ معنى النهي هو طلب الترك ، وتبعهم جماعة من المتأخرين منهم المحقق الخراساني في الكفاية [1] ، وعليه يشترك النهي مع الأمر في أنّ معناه أيضا هو الطلب ، غاية الأمر أنّ الطلب في الأمر متعلق بوجود الطبيعة ، وفي النهي بتركها وهو خلاف التحقيق ، فإنه يلزم بناء عليه سقوط النهي بالكلَّية عن عهدة من خالفه وعصاه ولو مرّة .
فإنّ عدم الطبيعة ليس كوجودها حتّى يكون له أفراد متعدّدة ومصاديق متكثّرة ، لأنّه ليس شيئا متحقّقا وأمرا ثابتا حتّى يكون واحدا أو كثيرا ، غاية الأمر أنّ العقل بعد إضافته إلى الطبيعة التي لا تكون في حدّ ذاتها متكثّرة - كما أنّها لا تكون واحدة - يعتبرها أمرا واحدا وشيئا فاردا .
وحينئذ يلزم سقوط النهي بالمخالفة بناء على ما يقولون من أنّ المعصية مسقطة للتكليف كامتثاله ، فيلزم عدم استحقاق العقوبة إذا ارتكبه ثانيا وثالثا وهكذا ، وكذا يلزم عدم الفرق بين من ارتكبه قليلا أو كثيرا ، وعدم القدرة على الامتثال أصلا ، لو خالفه ولو مرّة ، وبطلان اللوازم بمكان من الوضوح .
والتحقيق أن يقال : إنّ معنى النهي ليس هو الطلب ، بل معناه الزجر عن إيجاد الفعل المنهي عنه ، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به ، فمتعلق النهي هو عين متعلق الأمر ، ولكن معناهما متغايران عكس ما ذكره المشهور .
غاية الأمر أنّ للنهي عصيانات متعدّدة حسب تعدّد وجود الطبيعة المتعلقة للنهي ، لأنّ متعلقه هو الوجود على ما عرفت ، وهو يحصل به مخالفته فتتكثر المخالفة بتكثره ، كما أنّ متعلَّق الأمر يحصل به موافقته وامتثاله .
وتوهّم أنّه لا يعقل تحقق المعاصي المتعدّدة بالنسبة إلى تكليف واحد ، لأنّ المعصية إذا تحقّقت يسقط بها التكليف .



[1] كفاية الأصول 1 : 232 .

327

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست